فصل (الإمام) ولا نفي إلا بلعان
  (الإمام) ولو قذفها في عدة الرجعي لاعنها اتفاقا، قال في الثمرات: وهو مجمع عليه.
  (الإمام) فان قذفها حال الزوجية بزنا قبلها حد للقذف لقول علي في رجل دخلت عليه امرأته فلم يجدها عذراء قال لا يصدق وان قذفها جلد [١١٤]، (الإمام) و يحتمل أنهما يلتعنان لعموم الآية، قلت: لا يجتمع حد ولعان وإنما شرع اللعان درءا للحد فلا لعان والله أعلم.
  (العترة ثم الشافعي) ولو قذفها أجنبي بما لاعنت لأجله حد لقوله ÷ «من رماها أو رمى ولدها حد».
  (الإمام ثم المروزي ومالك) ويصح اللعان على نفي الحمل لفعله ÷ [١١٥]، وقال به فقهاء المدينة.
  فصل «٢» (الإمام) ولا نفي إلا بلعان، (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) ولا بد من الحكم بنفيه لقول (ابن عباس) بعد أن لاعن رسول الله بينهما ففرق رسول الله ÷ بينهما وقضى أن لا يدعا لأب [١١٦] والفاء تقتضي الترتيب، ولقول علي فإذا فعلا ذالك فرق الإمام بينهما وألحق الولد بأمه.
  قوله: لقول علي في رجل دخلت عليه امرأته فقال: لم أجدها عذراء قال: لا يصدق وان قذفها جلد - رواه في العلوم عن أحمد عن حسين عن أبي خالد عن زيد عن آبائه #.
  قوله: لفعله ÷ عن ابن عباس أن النبي ÷ لاعن بحبل - رواه في العلوم واخرج أحمد نحوه، ولفظ الأصول وعن النبي ÷ أنه لا عن لنفي الولد وهي بعد حامل - انتهى.
  قوله: لقول ابن عباس الخ عن ابن عباس أن هلال ابن أمية قذف زوجته بشريك بن سحما فقال النبي ÷: «البينة أو جلد في ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى احدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة فجعل النبي ÷ يقول «البينة أو جلد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبري ظهري من الجلد، فنزلت الآية، ولما نزلت الآية قال النبي ÷: «ابشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا» فقال هلال قد كنت أرجو ذالك من ربي تعالى، فقال رسول الله ÷: «أرسلوا إليها» فتلاها عليهما وذكرهما أن عذاب الآخرة اشد من عذاب الدنيا فقال هلال: والله لقد صدقت عليها فقالت: كذب فقال رسول الله ÷: «لاعنوا بينهما» فشهد هلال أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، فلما كانت الخامسة قيل له: اتق الله فان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها، فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قال لها: اشهدي فشهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لها: اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكات ساعة ثم قالت: والله لا افضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول الله ÷ بينهما وقضى أن لا يدعا ولدها لأب ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت لها ولا قوت - هذه رواية تتمة الشفاء واخرج قريبا من هذه الرواية أبو داود ولأحمد وبخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجة نحو من هذه الرواية إلا أن هذه ابسط.
  قوله: لقول علي فإذا فعلا تقدم.