باب النجاسات
  فإن لم تزل ندب استعمال السدر لحديث أم قيس في دم الحيض «حكيه [بضلع](١) واغسليه بماء وسدر» [٣٦]؛ وإنما حُمل على الندب لحديث خولة «الماء يكفيك ولا يضرك أثره» [٣٧] للجمع بينهما، واختار عدم الوجوب (الناصر والمؤيد بالله والمنصور بالله وابوطالب وأبو حنيفة وأصحاب الشافعي وصاحب المواهب(٢)) وهو تخريج السيدين(٣)، فإن لم يذهب أثره فيندب تغييره الأمر (عائشة) [٣٨]، وقوله ÷ «الطخيه بالزعفران» [٣٩] ويغير بالحناء إن لم يوجد زعفران لرواية معاذة -.
  (الإمام يحيى) وإذا طهر المتنجس بعضا فبعضا طهر(٤).
  (العترة وأبو حنيفة وأصحابه) ويكفي التثليث من ولوغ الكلب لإجماع العترة على عدم وجوب التعفير والزيادة على الثلاث فيه.
  (الإمام يحيى) ويعفى عن المستحاضة ونحوها إجماعا لقوله ÷ «وإن قطر على الحصير قطرا» [٤٠]، وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ}[البقرة: ١٨٥]، فلا يجب غسل الثوب منه لكل صلاة بل حسب الإمكان، فإن أمكن عزل ثوب يغسل لكل صلاة وجب إذ لا حرج.
  قوله: لحديث أم قيس عن أم قيس بنت محصن(٥) أنها سألت رسول الله ÷ عن دم الحيض يكون في الثوب؟ فقال: «حكيه بضلع(٦) واغسليه بماء وسدر» أخرجه ابوداود واحمد وعبد الرزاق وابن حبان وابن ماجة.
  قوله: لحديث خولة روي أن خولة بنت يسار أتت النبي ÷ فقالت: ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف اصنع؟ فقال: «إذا طهرت فاغسليه ثم صل فيه» قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره» رواه في المنهاج [الجلي](٧) هكذا عن خولة، ورواه في الإنتصار عن أبي هريرة عنها، وفي التلخيص حديث خولة بنت يسار سألت النبي ÷ عن دم الحيض؟ قال: «اغسليه» فقلت: اغسله فيبقى أثره فقال ÷: «الماء يكفيك ولا يضرك أثره» أحمد وابوداود، وفيه رواية لابن الأعرابي والبيهقي من طريقين(٨) عن خولة وفيه ابن لهيعة.
  قوله: لأمر (عائشة) عن معاذة أنها سألت (عائشة) عن الحائض(٩) يصيب ثوبها الدم؟ قالت: تغسله فإن لم يذهب اثره فلتغيره بشيء من صفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله ÷ ثلاث حيض جميعا لا اغسل لي ثوبا - أخرجه ابوداود، قال في التخريج: في رواية الحديث المذكور في غير الجامع ما لفظه بعد قولها ثلاث حيض: فيبقى لونه فتلطخه بالحناء -.
  قوله: وقوله ÷ الخ في الأصول عن النبي ÷ أنه قال: «في دم الحيض إذا بقي أثره الطخيه بالزعفران».
  قوله: وإن قطر الخ عن (عائشة) أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني استحاض فلا ينقطع عني الدم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن قطر الدم على الحصير - رواه في الأصول والمهذب، وفي الشفاء بزيادة قطرا -.
(١) ما بين المعكوفين من المسودة. تمت.
(٢) المواهب القدسية على المنظومة البوسية للحسين بن ناصر المهلا. تمت.
(٣) المؤيد بالله وأبوطالب. تمت.
(٤) نحو أن يكون جميع الثوب نجسا فيضل نصفه ثم نصفه فإنه يطهر لحصول الطهارة في جميع أجزاءه. تمت.
(٥) محصن بميم مكسورة ثم حاء مهملة ساكنة ثم صاد مهملة مفتوحة ثم نون وهي أخت عكاشة بن محصن. تمت تخريج ابن بهران.
(٦) قال في حاشية سنن أبي داود بضلع وبصلع اهـ، والصلع: بالصاد المهلمة الحجر. تمت.
(٧) من المسودة. تمت.
(٨) لفظه في تخريج ابن بهران: أحمد وأبوداود في رواية ابن الأعرابي، والبيهقي من طريقين عن خولة ... الخ. تمت.
(٩) في المسودة الحيض، والصواب ما أثبتناه. تمت.