باب النجاسات
  (احد قولي المؤيد بالله والإمام والشافعي ومالك وابويوسف) ولا دليل على طهارة العذرة إذا صارت رمادا بخلاف الخمر خلا إذ لا طريق إلى الاستحالة الحقيقية إلا الشرع فلما حكم الشرع بطهارة الخل ونحوه(١) علمنا حصول الاستحالة لأن الظاهر في سبب الطهارة تحول الذات المحكوم بنجاستها إلى الذات المحكوم بطهارتها فلم يقم دليل على طهارة رماد العذرة وترابها ولم يكن لنا طريق إلى الحكم بالاستحالة.
  (الاوزاعي وابوثور) ويطهر بالدباغ(٢) من الميتة جلد ما يؤكل لحديث الشاة حيث قال: «ما على أهل هذه لو اخذوا إهابها(٣) فانتفعوا به» [٤١] ولم يصرح بغيرها(٤) وإذ غير إهابها لا ينفع، قال في المسائل النافعة ما لفظه وهو مخصص لقوله ÷ «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» [٤٢] فخرج المدبوغ لوجوب بناء العام على الخاص وإن تأخر، وحديث «دباغ الأديم ..» الخ [٤٣] مقيد بقوله ÷ «دباغ الأديم ذكاته ..» [٤٤] فشبه الدباغ بالذكاة، وهي(٥) لا حكم لها فيما لا يؤكل فكذا الدباغ، والى أن جلود الميتة بالدباغ تطهر(٦) ذهب (الحسين السبط(٧) وزيد بن علي واحمد بن عيسى) وروي عن علي # في المجموع(٨)، واختار ما ذكر (الأمير الحسين) وقواه (الإمام عز الدين بن الحسن) اهـ.
  (العترة والشافعي) ولا يطهر بالذكاة ما لا يؤكل إذ هو ميتة.
  (أبو حنيفة وابويوسف واحد قولي الشافعي) والأرض المتنجسة مع الريح والشمس تحيل الشيء فيطهر(٩) لقوله تعالى {صَعِيدًا طَيِّبًا}[المائدة: ٦]، (الخراسانيون من أصحاب الشافعي) وبالظل تظهر،
  قوله: ما على أهل هذه الخ روي عن (ابن عباس) قال: مر رسول الله ÷ بعنز ميتة فقال: «ما على أهلها لو انتفعوا بأهابها» قال في التخريج: أخرجه الستة واللفظ(١٠) للبخاري وهو ثابت في الشفاء.
  قوله: لا تنتفعوا الخ عن عبدالله بن عكيم(١١) أن رسول الله ÷ كتب إلى جهينة قبل موته بشهر وفي نسخة بشهرين «أن لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب» أخرجه ابوداود والترمذي والنسائي نحوه، ورواه في الشفاء(١٢) والأصول والإنتصار والمهذب.
  قوله: دباغ الأديم الخ عن سلمة بن المُحبَّق أن رسول الله ÷ جاء في غزوة [تبوك](١٣) على أهل بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة فقال: «دباغها طهورها» أخرجه ابوداود والنسائي نحوه وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» أخرجه الترمذي والنسائي قوله مقيد.
  بقوله ÷ «دباغ الأديم نكاته» رواه في الشفاء.
(١) كاللين عن الدم. تمت.
(٢) قال في الشفاء: وما عمل عمل القرض فمقيس عليه. تمت.
(٣) الإهاب الجلد ما لم يدبغ ذكره في الروض عن الجوهري وذكر أيضا عن كتاب جامع اللغة أنه يسمى الجلد إهابا مدبوغا وغير مدبوغ تمت ج/ ٤ - ص ١٧٣.
(٤) أي الشاة. تمت والله أعلم.
(٥) أي الزكاة. تمت.
(٦) ويعنى ما يباشره الدباغ من النجاسة كما يعفى يباشره الجازر من الدماء توصلا إلى الإنتفاع الجائز. تمت.
(٧) رواه عنه الإمام المرشد بالله # ج / ١ - ص ١٧٤، ورواه في ال ج/ الشفاء عن الحسين بن علي وزيد بن علي ورواه، في الجامع الكافي عن أحمد بن عيسى. تمت.
(٨) لفظه في المجموع: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: دباغ الإهاب طهوره وإن كان ميتة - في آخر باب القضاء ص ٣٠١. تمت.
(٩) إذا ذهبت عين النجاسة ولونها وريحها فأما مع بقاء شيء من ذلك فلا قاتل به. تمت شرح بحر للإمام عز الدين.
(١٠) في المسودة وفي تخريج ابن بهران بروايات كثيرة. تمت.
(١١) عبد الله بن عكيم هذا ممن روي عنه بغض الوصي الله والله أعلم. تمت.
(١٢) ورواه الهادي # في الأحكام في باب الأطعمة. تمت.
(١٣) ما بين المعكوفين من المسودة وهو كذلك في تخريج ابن بهران. تمت.