فصل ويصح البيع جزافا
  قال الفقيه (يوسف) فإن لم يكن مشاهدة ولا في حكمها لم يصح بيعه عند (أبي العباس الحسني وأبي طالب) ذكره في شرح البحر.
  (ابن الحنفية واحمد بن عيسى والقاسم بن إبراهيم ثم الشعبي والحسن البصري ونسبه في البحر إلى الأكثر) ويجوز بيع المصاحف وشراءها لما روي عن علي # انه كان لا يرى ببيع المصاحف وشراءها بأسا [٨٢]، ولا خلاف في جواز بيع الصيود كلها، وكذلك بيع الرقيق، قلت: وكل حيوان ينتفع بلحمه أو فعله أو بذرقه(١) مما لم يخصه دليل(٢) لعموم الدليل.
  (أبو العباس الحسني والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويجوز بيع لبن الآدمية إذ هو طاهر ينتفع به.
  (الأكثر) ويجوز بيع المسك لتطيّبه ÷ به [٨٣]، واهداه ÷ للنجاشي ثم وهبه لنسائه [٨٤] عند أحمد، وأمر علي # أن يجعل منه بين حنوطه -.
  (المهدي) ويصح استثناء المشاع من الحيوان إجماعا، (الإمام) كالثلث ونحوه.
  (الإمام) ولا يجوز بيع السمن في اللبن لنهيه ÷ [٨٥].
  (الإمام) ولا يجوز بيع الزنابير والهوام والحرشات والسباع التي لا يؤكل لحمها ولا يصاد بها، (الأمير الحسين) إجماعا.
  (الهادي والناصر والمؤيد بالله وابوطالب والإمام) ويصح استثناء الحمل إذ لا يقتضي جهالة.
  قوله: لما روي عن علي # كان لا يرى ببيع المصاحف وشراءها باسا - رواه في العلوم.
  قوله: لتطيبه ÷ به وأمر علي # أن يجعل منه بين حنوطة - تقدم ذلك في الجنائز.
  قوله: واهداه ÷ للنجاشي - رواه في الانتصار، وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج النبي ÷ أم سلمة قال لها: «إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة فإن ردت علي فهي لك» قالت: وكان كما قال رسول الله ÷ وردت عليه هديته فاعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة - أخرجه أحمد والطبراني وفي إسناده [مسلم بن خالد الزنجي] ضعفه أبو داود وقال أبو حاتم: إمام تعرف وتنكر ليس بذاك القوي يكتب حديثه ولا يحتج به وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: حسن الحديث وقال ابن معين: ثقة، وفيه أيضا [أمير موسى بنت عقبة] قال في مجمع الزوائد: لا اعرفها، وباقي رجاله رجال الصحيح، قلت: إن كانت أم موسى سرية أمير المؤمنين فهي معروفة اخرج لها بخاري في الأدب والنسائي وابوداود في سننه والنسائي وابن ماجة واسمها حبيبة وان كانت غيرها فالله اعلم.
  قوله: لنهيه ÷ ذكره في المسائل، وعن عكرمة نهى رسول الله ÷ أن يباع اللبن في الضرع أو السمن في اللبن - رواه في العلوم وأخرجه البيهقي عن ابن عباس وفي إسناده [عمر بن فروخ] قال البيهقي: تفرد به وليس بالقوي، ووثقه ابن معين وغيره واخرج له بخاري في الأدب والنسائي، وروى له محمد بن منصور هذا الحديث واخرج الحديث أيضا ابوداود عن وكيع مرسلا في المراسيل، وابن أبي شيبة في مصنفه والدارقطني واخرجه أيضا ابوداود من طريق ابن إسحاق عن عكرمة والشافعي من وجه آخر عن ابن عباس والطبراني في الأوسط من طريق عمر المذكور وقال: لا يروى عن النبي ÷ إلا بهذا الإسناد.
(١) بفعله كالكلب ونحوه، وبذرقه كالنحل ودود القز. تمت.
(٢) أي يحرمه. تمت.