نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الربويات

صفحة 514 - الجزء 1

  (العترة ثم الشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمد واحمد) ويحرم بيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، والحب المقلو والمبلول بجنسه يابسا، إذ لا يعلم التساوي، ولقول علي انه ينقص - وكرهه [١٠٣]، وحديث (ابن عمر) عند الإسماعيلي نهى ÷ عن بيع الثمرة بالثمرة [١٠٤]، وفي حديث (لابن عمر) وعن بيع العنب بالزبيب [١٠٥]. (الإمام) ولا يجوز بيع حيوان بحيوان غير جنسه نساء لعموم حديث جابر، ولا يحل بيع لحم بحيوان ولو غير مأكول لنهيه ÷ عن بيع اللحم بالحيوان [١٠٦].

  (الإمام) ولا يجوز حليب مغلي بني إذ ينعقد المغلي فلا يساوي كالمقلو باليابس، (الهدوية ثم الفريقان) ولا السمن بالزبد لنقصان الزيد بالإذابة، وكذا الحليب بالمخيض لخلطه بالماء.

  (القاسمية ثم الشافعي) ولا دقيق بدقيق من جنس لاختلافهما نعومة وخشونة إذ المكيال يأخذ من الخشن أكثر مما يأخذ من الناعم: (الإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه) إلا إذا اتفقا نعومة وخشونة جاز. (الإمام أحمد بن سليمان) ولا يبيع البر بدقيقه بلا خلاف، (القاسمية ثم الفريقان وسفيان الثوري وحماد) ونحوه كذلك لما مر.

  (الإمام) والثياب أجناس، خز وحرير وكتان وقطن وصوف، ويجوز فيها التفاضل إجماعا، لا النساء.


  قوله: لقول علي الخ عن علي انه كره بيع الرطب بالتمر، وقال: انه ينقص إذا جف، رواه في المجموع، وعن سعد بن أبي وقاص بلفظ سمعت رسول الله ÷ يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله: «أينقص الرطب إذا يبس»؟ قالوا: نعم فنهى عن ذلك - أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة وأبو داود والترمذي وصححه، والدار قطني والبيهقي وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححوه، وصححه أيضا ابن المديني، وأخرجه مالك والشافعي والبزار كلهم من رواية [زيد أبي عياش]⁣(⁣١) وأعله الطحاوي والطبري وابن حزم وعبد الحق بجهالة زيد وقال في التلخيص: إن الدارقطني قال: انه ثقة ثبت، وقال المنذري: وقد روى عنه ثقتان من رجال مسلم، واعتمده مالك مع شدة نقده،

  وقال الحاكم: لا أعلم أحدا طعن فيه انتهى قلت: والحديث رواه في الشفاء والأصول.

  قوله: وحديث ابن عمر نهى ÷ عن بيع الثمرة بالثمرة - أخرجه الاسماعيلي في مستخرجه على البخاري.

  قوله: وفي حديث الخ عن نافع عن ابن عمر أن النبي ÷ نهى عن بيع التمر بالرطب أو بالتمر كيلا =قد شككت في اللفظ =⁣(⁣٢) وعن بيع العنب بالزبيب كيلا - رواه في الأصول والشفاء، وفي لفظ نهى عن المزابنة، أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وان كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وان كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله - أخرجه أحمد وبخاري ومسلم.

  قوله: لعموم حديث جابر تقدم في الباب من رواية العلوم.

  قوله: لنهيه ÷ عن بيع اللحم بالحيوان - تقدم من رواية الأحكام والعلوم وهو في الشفاء والأصول، وأخرجه مالك والشافعي وابوداود مرسلا، وعن ابن المسيب أيضا أن النبي ÷ قال: «لا يباع حي بميت» رواه في الشفاء.


(١) هو زيد بن عياش الزرقي ابو عياش المدني عن سعد وعنه عمران بن أبي انس له عندهم فرد حديث اهـ خلاصة. تمت من حاشية البحر الطبعة الثانية.

(٢) جملة قد شككت في اللفظ من كلام ابن عمر ذكره في الشفاء. تمت.