نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الربويات

صفحة 517 - الجزء 1

  ولا يجوز أن تكون قالت ما قالت إلا عن نص سمعته من رسول الله ÷ لأنه لا يوصل إلى العلم بالإحباط إلا نص سمعته من رسول الله ÷ إذ مخالفة صحابي لرأي صحابي لا يكون من الموجبات للإحباط الذي هو من شأن الكبائر، قيل: هذه المسألة خارجة عن النصوص وما ألحق بها قياسا للعلة، وخارجة عما اتفقا في احدهما إذ هي في بيع اختلف فيه الجنس والتقدير وجوازه لا ينبغي أن يخالف فيه احد، قلت: بل شملها عموم الآية كما مر، وعموم قوله ÷ «لا ربا إلا في النسية» [١١٧]، يؤيده قوله ÷ في حديث (ابن عمر) عند أبي داود «وتبايعوا بالعينة ... = إلى أن قال =: سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه ...» الخبر [١١٨]، ولا يخفى أن التوعد بالذل يدل على التحريم لأن طلب أسباب العزة الدينية وتجنب أسباب المذلة المنافية للدين واجبان على كل مؤمن، وقد توعد على ذلك بالبلاء وهو لا يكون إلا بذنب شديد، وجعل الفاعل لذلك بمنزلة الخارج عن الدين المرتد على عقبه، قال في القاموس وشرحه: العينة بالكسر: إذا باع من رجل سلعته بثمن معلوم إلى اجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن الذي باعها به، وفيهما والعين الربا اهـ، وفي الأساس: باعه بعينة بنسية لأنها زيادة انتهى، وعنه ÷ «يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع» [١١٩] عند ابن القيم، وأيضا فلا خلاف في أن القرض الذي يجر منفعة انه حرام فكذالك هذا، وأما اختلاف الجنس والتقدير فمسلم مهما توجد علة توجب التحريم⁣(⁣١). وقد وجدت هنا، وأما قوله ÷ لبني النظير «ضعوا وتعجلوا ..» الخبر [١٢٠] عند الحاكم وابن ماجة فمع فرض صحته فهو منسوخ بالآية لنزولها بعد إجلاء بني النظير.


  قوله: قوله ÷ «لا ربا إلا في النسيئة» رواه في الشفاء والأصول وأخرجه بخاري ومسلم والنسائي واحمد وابن ماجة.

  قوله: وحديث ابن عمر أن النبي ÷ قال: «إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم» أخرجه أحمد وأبو داود، ولفظه «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»، والحديث أخرجه الدار قطني وابن القطان وصححه قال في بلوغ المرام: ورجاله ثقات.

  قوله: وعنه ÷ الخ عن الاوزاعي عن النبي ÷ انه قال: «ياتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع» حكاه ابن القيم.

  قوله: لقوله ÷ لبني النظير عن ابن عباس أن النبي ÷ لما أمر بإخراج بني النظير جاء ناس منهم فقالوا: يا نبي الله انك قد أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحُلّ فقال رسول الله ÷: «ضعوا وتعجلوا» أخرجه ابن ماجة والحاكم في المستدرك، والدار قطني في سننه وضعفه بسوء حفظ مسلم بن خالد، وان كان ثقة وسيجيء الكلام عليه قريبا.


(١) لعل صواب العبارة مهما لم توجد علة توجب التحريم. تمت.