باب الشروط المقارنة للعقد
باب الشروط المقارنة للعقد
  (المهدي) ومن شرط خيارا مجهول المدة فسد، لما في أصول الأحكام والشفاء: لا خلاف في أن كل شرط يقتضي جهالة في العقد أو في المعقود عليه أو الثمن أو نحو ذلك فان البيع لا يصح، (الإمام) أي لا خلاف بين العترة $، (المهدي) والتأجيل مدة مجهولة مفسد إجماعا، ولقول علي لا يجوز البيع إلى اجل لا يعرف [١٢١].
  (الإمام) ويجوز شرط الخيار مدة معلومة لقوله ÷ «البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع خيار ...» [١٢٢].
  (الإمام زيد) ويجوز تأجيل الثمن إلى مدة معلومة لرفع الغرر، والمفهوم كلام علي #.
  تنبيه: عموم نهيه ÷ عن بيع وشرط [١٢٣] يقتضي فساد البيع عند كل شرط إلا ما خصه دليل كخبر بريرة [١٢٤] فانه دل على أن كل شرط لا يقتضي جهالة في العقد، ولا في المعقود عليه، ولا في الثمن، ولا يكون رافعا لموجب العقد، ولا هو مما يصح إفراده بالعقد على عوض أن الشرط يلغو ويصح العقد: هذا ولا يصح أن يقال هذا مخصوص بعائشة إذ لا خلاف أن أحكام البيعات لا تختص بواحد دون الآخر إلا بدليل(١) ولا دليل هنا.
  (الهادي والإمام) وندب الوفاء بالشرط وان لغا لقوله ÷ «المؤمنون عند شروطهم» [١٢٥].
باب الشروط المقارنة للعقد
  قوله: لقول علي # لا يجوز البيع إلى اجل لا يعرف - رواه في المجموع والشفاء.
  قوله: لقوله ÷ «البيعان بالخيار مالم يفترقا إلا بيع خيار» رواه في العلوم من حديث ابن عمر ورواه في الشفاء والأصول، وأخرجه من حديث ابن عمر أيضا أحمد وبخاري و [ابوداود] و مسلم.
  قوله: لمفهوم كلام علي يعني الذي في أول الباب.
  قوله: نهيه ÷ عن بيع وشرط - رواه في الشفاء.
  قوله: لخبر بريرة روي أنها جاءت إلى عائشة وذكرت أن مواليها كاتبوها على تسع أواق من الذهب على أن تؤدي إليهم في كل سنة أوقية وأنها عاجزة عن ذلك فقالت عائشة: إن باعوك صبيت لهم المال صبة واحدة، فرجعت إلى مواليها فأخبرتهم فقالوا: لا نبيعك إلا بشرط أن يكون الولاء لنا فاخبرت عائشة النبي ÷ بذلك فأذن لها أن تشتري وقال: «لا يمنعك ذلك فان الولاء لمن اعتق» فلما اشترتها صعد النبي ÷ المنبر فقال: «ما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله تعالى وكل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل كتاب الله أحق وشرطه أوثق الولاء لمن اعتق» رواه في الشفاء والأصول.
  قوله: «المؤمنون عند شروطهم» رواه في الشفاء.
(١) كقوله لأبي بردة في أضحيته «إنها تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك». تمت