فصل وخيار المجلس قبل تفرق الأبدان
باب الخيارات
  فصل «١» وخيار المجلس قبل تفرق الأبدان (بعض العترة ثم بعض الفقهاء) وخيار المجلس قبل تفرق الأبدان مشروع،
  (المهدي) وهو قبل التفرق بالأقوال ثابت إجماعا، (زين العابدين والصادق والباقر واحمد بن عيسى والناصر والأمير الحسين والإمام يحيى والإمام) وله الخيار بعده قبل تفرق الأبدان أو قول احدهما لصاحبه اختر لقوله ÷ «البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول احدهما للأخر» اختر [١٢٦]، ولشرائه ÷ من الأعرابي ولم يشهد فلما وجب البيع قال: «اختر» [١٢٧]، وقوله ÷ «كل بيّعين لا بيع بينهما حتى يفترقا أو يقول احدهما لصاحبه اختر» [١٢٨]، وروى هذا القول في البحر عن علي # و (ابن عباس ثم ابن عمر)، قال في الفتح: ولا مخالف لهم من الصحابة، ونقله في البحر عن (الشعبي وطاووس والحسن البصري وعطا والزهري)، ونقله بخاري عن شريح وعطا وابن أبي مليكة، ونقله ابن المنذر عن (سعيد بن المسيب والزهري وأبي ذويب والاوزاعي وابن جريج) وغيرهم، وبالغ بعضهم فقال: لا يعرف لهم مخالف من التابعين إلا النخعي، وقال به (الشافعي واحمد وإسحاق بن راهويه وأبو ثور)، قيل(١) المراد بالمتبايعين المتساومين؛ ورد بأنه مجاز فالحمل على الحقيقة أو ما يقرب منها أولى.
  قالوا: ليس المراد بالتفرق إلا تفرق الأقوال بدلالة قوله تعالى {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا}[آل عمران: ١٠٥] إنما تفرقوا بالكلام، وقال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ}[الأنعام: ١٥٩] كذلك إنما فارقوه بالكلام، ومثله وَ {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}[البينة: ٤]، وأيضا نقل ثعلب عن الفضل بن سلمة انه يقال: افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان.
  قلنا هو استعمال أحدهما في موضع الآخر اتساعا، وقد دل الدليل على إرادة حقيقة التفرق بالأبدان فيحمل ما دل على التفرق بالأقوال على معناه المجازي، يؤيد ذلك قول متمم -:
  فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا
باب الخيارات
  قوله: لقوله ÷ «البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول احدهما للآخر اختر» رواه في الشفاء وأخرجه بخاري واحمد ومسلم.
  قوله: ولشرائه الخ في الشفاء روي عن النبي ÷ انه اشترى من أعرابي ولم يشهد فلما وجب البيع قال له: «اختر» وأخرجه البيهقي من رواية جابر وابن عباس وفي الأصول وتأوله، وروي عن النبي ÷ انه كان إذا باع واشترى خير صاحبه.
  قوله: لقوله ÷ «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا أو يقول احدهما لصاحبه اختر» رواه في العلوم من حديث ابن عمر، وفي لفظ «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا، أو يخير احدهما الآخر فإن خير احدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» أخرجه أحمد وبخاري ومسلم.
(١) القاسمية ومن معهم. تمت.