فصل ويثبت الخيار في المصراة والمحفلة
  يؤيده ما أخرجه عبد الرزاق أن رجلا اشترى شاة وجعل الخيار أربعة أيام فقال رسول ÷: «المبيع مردود وإنما الخيار ثلاثة أيام» [١٣٠] وعند محمد بن يوسف الجدافي عن انس أن رجلا اشترى بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام فأبطل النبي ÷ البيع وقال: «إنما الخيار ثلاثة أيام»، (الإمام) ويصح دون الثلاث إجماعا.
  (العترة ثم الفريقان) ويصح اشتراطه لأيهما لجعل رسول الله ÷ الخيار للمخدوع فيما باع وشرى -، (العترة ثم الفريقان) ويصح لغيرهما إذ لا مقتضي للمنع؛ (المهدي) ويصح الإمضاء في غيبة الآخر إجماعا؛ (العترة ثم الفريقان) ويلزم البيع بمضي مدة الخيار عاقلا ولو جاهلا للمضي، (الإمام) ولا يحتاج أن يقول أمضيت كمضي مدة الأجل.
  فصل «٣» ويثبت الخيار في المصراة والمحفلة: وان لم يشرط، لخبر علي # [١٣١]، والبقر كذلك عند الجمهور قياسا لعدم الفارق، وكأن الوارد بناء على ما هو الأغلب في ذلك العصر، وامتداد الخيار ثلاثا عند (الهادي والناصر ثم الشافعي) للخبر، (الإمام) وله الفسخ متى انكشفت التصرية او التحفيل ولو قبل الثلاث، (الإمام زيد) المصراة: من الإبل، والمحفلة: من الغنم، وهي: التي يترك لبنها أياما، أي في ضرعها، قلت: ولا يجوز ذلك لقوله ÷ «إن الخلابة لا تحل لمسلم وبيع المحفلات خلابة» [١٣٢] اهـ، واعلم انه ثبت في المجموع عنه ÷ انه إذا رد المصرّاة رد معها صاعا من حنطة، وإذا رد المحفلة رد معها صاعا من تمر -،
  قوله: اخرجه عبد الرزاق قال: حدثنا رجل سمع أبانا يقول عن الحسن اشترى رجل شاة بيعا وجعل الخيار أربعة أيام فقال رسول الله ÷: «البيع مردود وإنما الخيار ثلاثة أيام» واخرج محمد بن يوسف الجدافي قال: أخبرني محمد بن عبد الرحيم بن شروين اخبرني جعفر بن سليمان الكوفي اخبرني ابان عن أنس أن رجلا اشترى بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام فأبطل النبي ÷ البيع وقال: «إنما الخيار ثلاثة أيام» ونسبه في التلخيص إلى مصنف عبد الرزاق عن انس ولم يتكلم على سنده.
  قوله: لخبر علي قال: قال رسول الله ÷: «من شرا مصراة فهو بالخيار ثلاثا فان رضيها وإلا ردها ورد معها صاعا من حنطة ومن شرا محفلة فهو بالخيار ثلاثا فان رضيها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر» قال أبو خالد: فسر لنا الإمام زيد بن علي # المصراة من الإبل والمحفلة من الغنم وهي التي يترك لبنها أياما - هكذا في المجموع، وفي العلوم بسند المجموع «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثا فان رضيها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر» ورواه القاضي زيد بهذا اللفظ وهذا يدل على التخيير في تسليم أيهما شاء مع المصراة، وروى المؤيد بالله والأصول أول الحديث كرواية المجموع.
  قوله: لقوله ÷ «إن الخلابة لا تحل لمسلم وبيع المحفلات خلابة» رواه في العلوم من حديث ابن عمر.