نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الشفعة

صفحة 9 - الجزء 2

  قلت: العمل برواية العلوم أولى لموافقتها القياس، وقوة طريقها، ورواية الجامع مرسلة فلا نأمن أن تكون غلطا من بعض النساخ، أو رواها محمد عن غير علي فتُوهِم أنه رواها عنه؛ يؤيد ما قلناه أن محمدا فرع على رواية العلوم [١٣]، وسكت عليها، ولو كان يحفظ عن علي غير ذلك، أو لم يثبت عنده ذلك السند لنبه عليه كما قد نبه في غير هذا الموضع من العلوم على ما لم يثبت عنده.

  (القاسمية ثم الفريقان) ومن اشترى ضيعتين، أو دارين مفترقتين حقيقة وفي أحدهما سبب شفعة دون الأخرى صحت في ذات السبب، (الإمام يحيى عن القاسمية ثم أبو حنيفة وأصحابه) أو متلاصقتين وفي أحدهما سبب شفعة لرجل فله الشفعة فيها دون الأخرى لعدم السبب.

  (العترة ثم الفريقان) وليس للشفيع طلب بعض المبيع والعفو عن الباقي حيث اتحد المشتري والبائع لما في تفريق الصفقة من الضرر، (الإمام يحيى والإمام) فإن رضي المشتري صح إذ العلّة الإضرار به بالتفريق وقد زال بالرضا، (الإمام) ولا خيار له بعد إسقاطها إذ هي فورية.

  فصل «٧» وتستحق بالطلب فلا يجوز للمشتري التصرف في المبيع بعده، وتملك بالحكم أو التسليم من المشتري طوعا، ويصح للشفيع فيها كل تصرف من بيع وغيره لاستقرار ملكه.

  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه وأحد أقوال الشافعي) وهي فورية لقوله ÷ «كنشطة عقال» [١٤]، (الإمام) فإذا علم صاحبها بالبيع، أو ظن ولم يواثبها حسب الأماكن وقت العلم، أو الظن بطلت لقوله ÷ «الشفعة لمن واثبها» [١٥].

  (المهدي) ولا تصح مع شرط الخيار للبائع، أولهما إجماعا إذ لم تخرج عن ملك البائع.

  (الإمام) والمعتبر في الفورية المعتاد بحيث لا يعد متراخيا، قلت: ويعرف ذلك بالقرائن.

  (المهدي) وإذا طلب الشفيع التأجيل بالثمن أمهله الحاكم إجماعا، (المهدي⁣(⁣١) والإمام) وكمية ذلك موضع اجتهاد للحاكم متحريا للتنفيس غير مضر، وهو يختلف باختلاف أحوال الجهات والأشخاص والأثمان، وهو مقتضى كلام (الهادي) في الأحكام.


  قوله: فرع على رواية العلوم ولفظه بعد أن روى الحديث قال محمد: يعني بالحصص إذا كان لرجل تسعة أعشار وللآخر عشرها ثم بيعت دار إلى جنب دارهما فلهما أن يأخذاها بالشفعة وهي بينهما على عشرة أسهم لصاحب العشر سهم ولصاحب التسعة أعشار تسعة أسهم وإذا كان نصف الدار لرجل والنصف الآخر بين تسعة اخذوا الدار بالشفعة نصفين لصاحب النصف نصفها والنصف الآخر بين التسعة - هكذا في العلوم.

  قوله: لقوله ÷ «الشفعة كنشطة عقال فان قيدها مكانه ثبت حقه وإلا فاللوم عليه» هذا لفظ الأصول ورواه في الشفاء، وفي طرف حديث لأبي عمرو «الشفعة كحل العقال» أخرجه ابن ماجة والبزار ونسبه في الكنز إلى الطبراني في الكبير والبيهقي والخطيب وفيه [محمد بن عبدالرحمن البيلماني] قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حجر: إسناده ضعيف جدا وضعفه ابن عدي وقال ابن حبان: لا أصل له وقال أبو زرعة: منكر وقال البيهقي: ليس بثابت، وروى هذا الحديث ابن حزم عن ابن عمر أيضا بلفظ «الشفعة كحل عقال فان قيدها مكانه ثبت حقه وإلا فاللوم عليه» وذكره عبد الحق في الأحكام عنه وتعقبه ابن القطان انه لم يروه في المحلى ولعله في غير المحلى.

  قوله: لقوله ÷ «الشفعة لمن واثبها» رواه في الشفاء والأصول وأخرجه أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي بلا إسناد.


(١) كلام المهدي في البحر: الأقرب أن ذلك موضع الخ. تمت منه |.