كتاب الشفعة
  (الأكثر) ولا تبطل بكون الثمن قيميا بل على الشفيع قيمته إذ القصد المعاوضة، وقد حصلت بذلك.
  (العترة ثم أكثر الفقهاء) والعبرة بقيمته يوم العقد إذ هو وقت الاستحقاق، والاستحقاق هو السبب، (المهدي) ولا يلزم مثل القيمي إجماعا.
  (إسماعيل بن القاسم والإمام) ويحكم بها للمعسر حكما مشروطا بالوفاء لأجلٍ معلوم إذ لا ضرر مع المشتري مع الشرط، ولا دليل على إبطالها في حقه إلا الإضرار، وجنح إليه (القاضي زيد وصاحب البيان)، قيل: والإفادة، وعن (ابن الخليل، وحكي عن المنصوربالله والمؤيد بالله) أنها لا تبطل إن كان يرجو إمكان القرض، وإلا سقطت.
  (المهدي) وللشفيع بعد الحكم أخذه من المشتري إجماعا كالمبيع بعد التسليم، (القاسمية) وكذا لوكان في يد البائع إذ الحق متعين فيؤخذ حيث وجد، وهو الصحيح من مذهب (الناصر)، (الأمير الحسين) وهذا مما لا يعرف فيه خلاف بين علمائنا $: (الإمام) فإن لم يكن المشتري قد سلم الثمن فللبائع حبسه حتى يستوفي، وكذا إن لم يكن الشفيع قد سلم للمشتري.
  (الإمام) والثمن المؤجل على الشفيع موضع اجتهاد للحاكم، (الصعيتري) إن كان الثمن مؤجلا على المشتري فشفع الشفيع بمعجل فيكون الثمن(١) للبائع قولا واحدا، وإن كان المبيع قد قبضه المشتري فهو نقل قولا واحدا فيكون المعجل للمشتري، وعلى البائع الصبر بثمنه حتى يحل الأجل ويسلمه المشتري اهـ
  (المهدي) وعلى الشفيع تعجيل الحال إجماعا.
  (ابوالعباس الحسني ثم الفريقان) وللشفيع الرد بمثل ما يرد به المشتري إذ عقده سبب ملكه فما وجب به وجب له، قلت: لا مع علمه، أو رضاه بالعيب؛ فإن جهله رده على المشتري، والمشتري على البائع إن جهله، (المهدي) فإن أخذه الشفيع من البائع رده عليه.
  (الناصر والإمام ثم الشافعي) وإذا كان السبب بعقد فاسد لم تصح الشفعة به لبطلانه، (القاسم والحقيني وأبو العباس الحسني) بل لعدم استقراره.
  (الهادي والإمام) وتورث الشفعة إن مات بعد الطلب إذ صارت بعد الطلب حقا مستقرا كالتركة، واختاره (الإمام يحيى)، وأطلقه في الزوائد عن (القاسم)، قال في البحر: فإذا مات قبل العلم أو التمكن من الطلب ورثت، لا بعد بطلانها بعفوٍ، أو تفريط إذ هي كخيار شرع لدفع الضرر كخيار العيب.
  فصل «٨» في حكم الشفعة بعد زيادة المبيع: (الإمام) إذا غرس المشتري، أو بنى في المبيع بعد الحكم بالشفعة فحكمه حكم الغاصب لاستقرار ملك الشفيع،
(١) حيث كان المبيع في يده. تمت.