نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب إجارة الآدميين

صفحة 20 - الجزء 2

  وخبر عبادة [١٤]، قيل: ويجوز في تعليم الصغير إجماعا، والكبير فيما زاد على الواجب، (المهدي) ظاهر أدلة المنع لم تفصل، ولأن تعليم القرآن جملة فرض كفاية لكنه موسع في حق الصغير فلا وجه للفرق.

  (الهادي والمؤيدبالله وابوطالب والإمام ثم الشافعي) ولا شيء في المقدمات إن لم تذكر كالعجن والطحن ممن استؤجر على الخبز، وكمن سار إلى مكة ولم يحج إذ لم يتضمنها العقد، ولم يحصل المقصود من العقد، (الإمام) وهذا في الصحيحة، (المهدي) فإن ذكرت وجبت بحصتها، (الهدوية والإمام) فإن أتى ببعض المقصود وكان مما ينفرد أجزاه عن كليته كأن يستأجره على رعي غنم شهرا فرعا بعضه وترك الباقي استحق القسط إذ الأجرة مقسّطة عليه؛ فإن لم ينفرد الجزء عن الكل فلا إلا بالكمال كاستئجاره على قميص، ولم يخط ما يسمى قميصا.

  (المؤيد بالله والإمام يحيى والمهدي) وأما الفاسدة فيستحق الأجرة فيها على المقدمات والمقصود إذ لم يستحق بالعقد بل بالعمل.

  فصل «١» في أحكام الأجير الخاص: (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي) والعقد في الخاص إنما يتناول تسليم النفس فهو أمين فيما قبضه، (الإمام) ولا ضمان عليه إلا ما تلف بجنايته، وهو إجماع أهل البيت $.

  وإنما يستحق الأجرة بتسليم نفسه المدة المعلومة فللمستأجر منعه من العمل لغيره، واستعماله في أي عمل شاء؛ فان امتنع من العمل، أو عمل للغير فلا أجرة على المستأجر، (الكافي وبعض الناصرية ورجحه المهدي) والأجرة للمستأجر لملكه المنافع كالعبد.


  قوله: وخبر عبادة عن عبادة بن الصامت قال: كنت اعلم أهل الصُفة⁣(⁣١) القرآن فاهدى إلي رجل منهم قوسا فذكرت ذلك لرسول الله ÷ فقال: «إن أردت أن يطوقك الله بها طوقا من نار فاقبلها» رواه في الشفاء والعلوم ولأبي داود وابن ماجة نحوها وفي إسناده [المغيرة بن زياد ابوهاشم الموصلي] قال أبو حاتم: شيخ ولا يحتج به وكذا ابوزرعة وقال أحمد: مضطرب الحديث منكر الحديث أخرج له ابوداود والنسائي وابن ماجة والترمذي ووثقه وكيع ويحي بن معين وابن عدي وغيرهم ولكنه قد روي عن عبادة من طريق أخرى عند أبي داود بلفظ آخر وفيه [بقية] قد تكلم فيه ووثقه الجمهور وفي الباب أحاديث أخر رواها في الشفاء وعن عبد الرحمن بن شبل عند أحمد ورجاله ثقات قاله في مجمع الزوائد، وأخرجه البزار أيضا وعن عمران بن حصين عند أحمد والترمذي وعن أبي عند ابن ماجة وعن جابر عند أبي داود وعن سهل بن سعد عند أبي داود.


(١) قال في شرح مسلم: أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذي كانوا يأوون إلى مسجد النبي ÷ وكانت لهم في آخره صفة وهو مكان منقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه - قاله ابراهيم الحربي والقاضي، وأصله من صفة البيت وهو شيء كالظلة قدامه. تمت.