باب إجارة الآدميين
  (الهدوية والإمام يحيى ثم مالك) ويعمل من النهار القدر المعتاد في الناحية إذ العرف حاكم، (الهدوية) وإذا مرض الخاص لم تسقط حصة مدة المرض إن لم يفسخ إذ تستحق بالمدة، وللمستأجر الفسخ بالعيب، وبمرضه إذا كان الأجير لا يعمل إلا معه، وبحضرته.
  (المهدي) فان ابق العبد الأجير أو مات لم يلزم إبداله إجماعا، وسقطت حصة باقي المدة إذ لم يسلم نفسه فيها.
  (المرتضى والمؤيد بالله ثم أبو حنيفة وأصحابه) وللأجير الفسخ إذا عتق كالنكاح. (المهدي) ولا يحتاج الخاص إلى تعيين العمل، ويستعمله فيما يليق به.
  فصل «٢» في أحكام الأجرة: ذكرها في العقد شرط إذ العوض مقصود كالبيع.
  (الأكثر) وما صح ثمنا صح أجرة وما لا فلا.
  (العترة ثم الشافعي وابويوسف ومحمد) ويجب تعيين قدرها كالثمن فلا تصح بالكسوة والنفقة للجهالة، (المهدي) والإجماع على خلاف من قال بالجواز، قلت: إلا ما خصه دليل كما مر(١).
  (الإمام زيد والناصر والهادي في الفنون والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك) ولا يصح طحن طعام بقفيز، أو جزء مشاع لنهيه ÷ عن قفيز الطحان [١٥].
  (الإمام) ويلزم التعجيل مع الشرط قبل العمل لقوله ÷ «المؤمنون عند شروطهم» [١٦]، لا بدونه فبعده لقوله ÷ «فلما وفاه عمله لم يوف أجرته» [١٧](٢).
  قوله: لنهيه ÷ عن قفيز الطحان - رواه في المنهاج، وفي شرح الابانة روى الناصر بإسناده أن النبي ÷ نهى عن قفيز الطحان -، وعن أبي سعيد نهي عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان - أخرجه الدار قطني والبيهقي وفي إسناده [هشام ابوكليب] قال ابن القطان: لا يعرف وكذا قال الذهبي: وزاد وحديثه منكر، قلت: اخرج له النسائي وقال: مغلطائي هو ثقة وأورده ابن حبان في الثقات ووثقه أحمد أيضا وابوداود والعجلي وابن معين، وروي أن النبي ÷ نهى أن يستاجر طحان يطحن طعاما أو يدقه وينقيه من قشره بقفيز منه ويقول «إن الأجير لا يتوصل إلى أن يطحن نصيب المستاجر إلا بأن يطحن نصيبه فيه فلا يصح» هكذا في المنهاج.
  قوله: «المؤمنون عند شروطهم» رواه في الأصول وغيرها.
  قوله: فلما أوفاه الخ قال في المنهاج: روينا عنه يعني زيد بن علي عن اميرالمؤمنين قال: قال رسول الله ÷: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل باع حرا واكل ثمنه ورجل أعطى الأمان على ذمته ثم غدر ورجل استاجر أجيرا فاستوفى العمل ولم يعطه الأجرة» هكذا والله اعلم والمحفوظ أن هذا الحديث من رواية أبي هريرة وقد وهم فيه الإمام محمد # فأما حديث أمير المؤمنين فان المحفوظ فيه وهو الثابت في نسخ المجموع وذكره في المنهاج في البيع «رجل باع حرا واكل ثمنه ومن اخفر ذمتي ومن أكل الربا وأطعمه» ولكن للحديث شاهد من كتاب الله وهو.
  قوله: تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[الطلاق: ٦]، وقوله ÷ «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» رواه في المنهاج ونحو ذلك.
(١) في استئجار الظئر بالكسوة والنفقة. تمت.
(٢) ما أشار إليه المصنف في الأصل لا يوافق ما في التخريج في اللفظ وإن توافقوا في المعنى ولعله يعني ما رواه في المسائل عن النبي ÷ ولفظه «يقول ربكم ثلاثة أنا خصمهم رجل باع حرا واكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فلما وفاه عمله لم يوف أجرته ومن أعطى صفقته ثم غدر» ورواه في الشفاء تمت.