باب إجارة الآدميين
  (الامير الحسين والمهدي) وتحرم رشوة الحاكم إجماعا للعنه ÷ الراشي والمرتشي [١٨]، (المنصوربالله وابوجعفر ثم بعض أصحاب الشافعي) فان طلب به حقا مجمعا عليه جاز لأنه توصل إلى ماله بماله، ولا يقال: انه توصل إلى المباح بما صورته صورة المحظور، لأنه يقال: لا عبرة بالصورة كما أن له أن يأخذ ماله من غاصبه بالتلصص أو القهر، وإن كانت الصورة في ذلك صورة المحظور، ذكر معنى هذا في الغيث، وظاهر عبارته فيه ترجيح هذا القول.
  (العترة) ولا تحرم أجرة الحجام لأمر ÷ له بصاع [١٩]، وفعله ÷ [٢٠]، (الإمام) ويحمل نهيه ÷ عن كسب الحجام [٢١] على الكراهة.
  (الإمام) وتحرم على العبادة الواجبة لقوله تعالى {وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}[الكهف: ١١٠]، وقوله ÷ «واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» [٢٢]، وقول علي في قوله تعالى {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ}[المائدة: ٤٢] قال: هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته(١) [٢٣] ذكره في الصحيفة.
  وتحرم أجرة البغي، وحلوان الكاهن(٢) لنهيه ÷ عن ذلك.
  قوله: للعنه ÷ الراشي والمرتشي - رواه في الشفاء وأخرجه ابن الجارود واحمد وبخاري وابوداود من حديث ابن عمر.
  قوله: لأمره الخ عن أبي جميلة الطهوي قال: سمعت عليا يقول احتجم رسول الله ÷ ثم قال للحجام حين فرغ: «كم خراجك»؟ قال صاعان: فوضع عنه صاعا وأمرني فأعطيته صاعا - رواه في العلوم.
  قوله: لفعله ÷ عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله ÷ وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه - رواه في العلوم وهو عند أحمد وبخاري ومسلم، وعن انس بن مالك نحوه عند بخاري ومسلم واحمد.
  قوله: ويحمل نهيه ÷ عن كسب الحجام الخ - ذكره في الشفاء وغيره، قلت: إن صح عن غير أبي هريرة وإلا فلا حاجة إلى تأويله ÷.
  قوله: وقوله ÷ «واتخذ مؤذنا لا ياخذ على أذانه أجرا» رواه في الشفاء وغيره.
  قوله: وقول علي # في قوله تعالى: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ}[المائدة: ٤٢] قال: هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته - رواه علي بن موسى الرضا في صحيفته.
  قوله: لنهيه ÷ تقدم.
(١) ولعله # أراد قضاء الحاجة بكلمة لا تعب فيها أو تبرع بها، لا على قصد اجرة فلا يجوز أن يأخذ بعده شيئا في معرض العوض. تمت.
(٢) قد تقدم تفسير البغي وحلوان الكاهن في كتاب البيع. تمت.