باب المزارعة والمساقاة
  (المؤيد بالله) فإن نواه لنفسه له باطنا لا ظاهرا، إلا أن يفسخ الوكالة قبل العمل، أو تكون فاسدة إذ العمل فيها ينصرف إلى النية لا إلى العقد، وكذلك ذكر (أبو مضر والفقيهان محمد بن يحيى ومحمد بن سليمان)، وهذا حيث عيّن له ذلك الشيء أو موضعه أو المدة، (القاضي زيد وعلي خليل والفقيه يحيى البحيبح) إذا كانت الإجارة صحيحة فهو للأمر باطنا وظاهرا، وهو قوي لملكه لمنافعه، (المؤيد بالله) ومن أخذ شيئا من ذلك بغير أمر من غيره ونواه عند أخذه(١)، قيل (للفقيه علي الوشلي) وهو مستقيم لان النية انضمت إلى الفعل فأثرت.
  فصل «١» في كيفية الإحياء: (الإمام يحيى) الإحياء وَرَدَ مطلقا من جهة الشرع، وما كان كذلك وجب الرجوع فيه إلى العرف لأنه قد يبين مطلقات الشرع كالحرز في السرقة، (الإمام) ومن الإحياء الإحاطة لقوله ÷ «من أحاط حائطا على ارض فهي له» [٥]، قلت: والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا لغة.
  قوله: لقوله ÷ «من أحاط حائطا على ارض فهي له» رواه في الشفاء والأصول وأخرجه أحمد وابوداود من حديث جابر
(١) لغيره كان لمن نواه. تمت بيان