باب والتحجر: المنع
باب والتحجر: المنع
  وهو ضرب الأعلام في الجوانب من أحجار أو تعليق أشجار أو خندق صغير، قيل: أو يحيط عليها حائطا صغيرا أو يتخذ عليها فرجينا وهو الزرب حسب العرف في كيفية ذلك كله فمن فعل أي ذلك صار متحجرا لما وراءه، (الإمام يحيى) وقطع أغصان الشجر تحجر لأنه ابلغ من نصب الأحجار لاتصال ذلك بالشجر.
  (المؤيد بالله وابوطالب والإمام ثم الفريقان) ولا يبطل حقه إلى ثلاث سنين لرجوع (عمر) إلى ما روي له عن النبي ÷ أن حق المتحجر لا يبطل إلى ثلاث سنين [٦] ذكره في الانتصار وفي أصول الأحكام، وعن (عمر) انه ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق [٧]، ولم يرو خلافه عن احد من الصحابة فجرى مجرا الإجماع، قال (ابوالعباس): وأظنه عن علي # اهـ.
  (الإمام) وهو أحق بما حاز حيث كان الشجر مقصودا مع الأرض لقوله ÷ «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به» [٨] عند أبي داود، وليس له منع ما فضل كالماء.
  (الهدوية وابوطالب وأبو العباس الحسني والإمام ثم أبو حنيفة) والكلأ النابت في الملك وغيره الناس فيه على سواء لقوله ÷ «الناس شركاء في ثلاث ...» الخبر.
  (الأصبغ) كنّا في زمان علي # من سبق إلى مكان في السوق كان أحق به إلى الليل [٩] اهـ
  قوله: لرجوع عمر روي أن رجلا تحجر محجرا فجاء آخر فأحياه فاختصما إلى عمر بن الخطاب فاراد أن يحكم به لمن أحياه حتى روى له رجل عن الرسول ÷ أن حق المتحجر لا يبطل إلى ثلاث سنين - فقال عمر: لولا هذا الخبر لقضينا فيه برأينا فرجع عمر إلى الخبر ولم يخالفه احد - قال في التخريج: هكذا نقل عن الانتصار وفي أصول الأحكام.
  [قوله]: وعن عمر انه ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق -، ولم يرو خلافه عن احد من الصحابة فجرى مجرى الإجماع، قال أبوالعباس الحسني: وأظنه عن علي # اهـ.
  قوله: لقوله ÷ «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به» ذكره في المسائل.
  قوله: «الناس شركاء في ثلاث» الخبر تقدم في البيع.
  قوله: الأصبغ بن نباتة كنا في زمان علي # من سبق إلى مكان في السوق كان أحق به إلى الليل - رواه في العلوم، وفي الأحكام عن علي # انه قال في السوق: من سبق إلى مكان غدوة فهو مكانه إلى الليل -.