نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب المضاربة والقراض

صفحة 31 - الجزء 2

كتاب المضاربة والقِراض.

  وهي في الاصطلاح: دفع مال إلى الغير ليتجر فيه، والربح بينهما حسب الشرط؛ والأصل فيها الأثر العلوي [١] والإجماع.

  وأركانه أربعة: -

  الأول العقد بين جائزي التصرف⁣(⁣١) وتنعقد إجماعا⁣(⁣٢) والعبد المأذون له كالحر إجماعا.

  الثاني المال وتصح بالنقد إجماعا لا غيره عند (العترة جميعا ثم مالك والفريقين)، ولو مثليا إذ يستلزم مشاركة العامل في رأس المال وذلك حيث يرخص، أو استبداد المالك بالربح وذلك حيث يغلو⁣(⁣٣)، وهو خلاف موجبها، وما روي عن (القاسم) فقال (ابوالعباس الحسني): إنما حكاه عن (الفقهاء الأربعة) وليس مذهبا له إذ في مسائله ما يدل على المنع.

  الثالث الربح وشرطه أن يكون على حسبما اصطلحا عليه من ثلث أوربع أو نصف، أو نحو ذلك لقول علي # والربح على ما اصطلحا عليه - فلو شرط احدهما ربحا معلوما من درهم فما فوقه فسدت وكان الربح لصاحب المال والوضعية⁣(⁣٤) عليه وللعامل أجرة مثله، وهو قول الإمام زيد وأبي حنيفة وأصحابه)، قال (المؤيد بالله) ولا أحفظ فيه خلافا.

  الرابع أن تقع بين جائزي التصرف، وللولي القراض عن الصبي إجماعا⁣(⁣٥) في الأب، (العترة ثم الفريقان ومالك) وكذا غيره من الأولياء لقوله ÷ «ابتعوا في أموال اليتامى» [٢].

  (أبو جعفر) ومن ضارب مراهقا بغير إذن من يلي عليه فسدت المضاربة بالإجماع، وكان للصبي أجرة مثله، وان كان مأذونا فلا خلاف بين (السادة والحنفية) في صحتها كالبيع، فان اتلف فمن ماله كسائر جناياته.

  فصل «١» في أحكام المضاربة: وعلى العامل ما جرت به العادة من مثله من بيع وشراء ونشر وطيٍّ وحمل ما خف، فمن استأجر⁣(⁣٦) على ذلك فمن ماله لا ما يشق كحمل الكثير وكَيْله ووزنه؛ فان تبرع فلا أجرة.

  وإذا ضاع المال في الصحيحة لم يضمن المضارَب لقول علي # لا ضمان عليه - قال في الروض: والوجه في عدم ضمانه الإجماع ذكره غير واحد من أهل العلم.


  كتاب المضاربة

  قوله: والأصل فيها الأثر العلوي عن علي # في المضارَب يضيع منه المال فقال #: لاضمان عليه والربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال - رواه في المجموع.

  قوله: «ابتعوا في أموال اليتامى» تقدم في الزكاة


(١) لا محجورا من صبي وعبد. تمت.

(٢) عبارة البحر بعد.

قوله: بين جائزي التصرف: وهو قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك على أن الربح كذا فيقول قبلت وكالقبول تقدم السؤال ولو متراخيا ما لم يرد فتنعقد إجماعا. تمت.

(٣) وذلك لأنه يجب رد مثل المثلي وقيمة القيمي يوم الرد وقد يكون ذلك كله غاليا يوم الرد فيستبد المالك بالربح وقد يكون رخيصا فيشارك العامل المالك في رأس المال وذلك لا يصح اهـ. تمت.

(٤) الوضيعة الخسارة. تمت.

(٥) ذكره في شرح البحر. تمت منه |

(٦) عبارة البحر: فإن استأجر على ذلك. تمت.