باب شركة الأملاك
  فصل «٢» ومن احتفر بئرا أو نهرا فهو أحق بمائه إجماعا - وان بعدت منه أراضيه وتوسط غيرها - لزرعه، وشجره، ومواشيه، وغير ذلك، وليس له منع فضلته لما مر.
  (الهادي) وإذا اشترك في أصل النهر، أو مجاري السيل قسم على الحصص إن تميزت، (الإمام) فإن التبس فعلى الرؤوس، ويبين مدعي الزيادة فإن لم يكونوا شركاء في الأصل اختص الأعلى بما يخرج من جميع النهر، ثم يرسل للأسفل لخبر الزبير والأنصاري [١٦]، فإن عرف أن الأسفل المتقدم في الأحياء فليس للأعلى إلا ما فضل عنه لأنه لا خلاف في انه لا يجوز للرجل أن يسقي زرعه بماء صاحبه إلا بإذنه فإن عرف سقي الأراضي من الأنهار، ولم يعرف عدد الرؤوس(١) المشتركين في أصل النهر، ومجاري السيل، وحصصهم لطول المدة عمل بالقرائن فيما كان يسقى أصلا، وقسم على الحبل، وتكون الفضلة للمحيي بعد الأصل.
  (الإمام يحيى والإمام) وإذا أراد أجنبي أن يُحيي على النهر المشترك مواتا، ويجعل شربه من هذا النهر منع منه إن ضربسقيهم، وإلا فلا لما مر من النهي عن فضل الماء.
  (الإمام) والحافة وهي ما يلقى فيها الكسح، ونحوه إذا كانت بين نهر، ودار، وارض حيث لا بينة، ولا علم المتقدم، ولا يد تكون بينهم إن كفتهم، وإلا فموضع اجتهاد فيمن هو أحوج لها منهم في إلقاء الطين، والكنَسِ، وامواء الدار، ونحو ذلك.
  (الهادي ثم ابويوسف) وحريم العين الكبرى الفوارة خمسمائة ذراع لخبر ابن مغفل عند الديلمي [١٧]، (الهادي ثم أبو حنيفة والشافعي) والبئر الإسلامية أربعون ذراعا لقوله ÷ عند الديلمي وغيره «أربعون ذراعا»، والجاهلية خمسون اتفاقا(٢)، (الهدوية) والنهر قدر ما يلقى فيه طين كسحه، (أبو طالب) ومعنى الحريم أن يمنع المحيي والمحتفر(٣) لإضراره.
  قوله: لخبر الزبير لفظ الشفاء قال: اختصم الزبير بن العوام ورجل من الأنصار إلى النبي ÷ في شرب ماء من وادٍ كان يمر بهم وكانت ارض الزبير فوق ارض الأنصاري فقال النبي ÷: «يا زبير اسق أرضك فإذا أرويتها فارسل الماء إلى أخيك» فقال الأنصاري: يا رسول الله لا يمنعك وان كان ابن عمتك أن تحكم بيننا بالحق فقال رسول الله ÷: «يا زبير اسق أرضك ثم امسك الماء حتى يبلغ الجدار ثم أرسل الماء إلى أخيك» اهـ والحديث رواه في الانتصار وأخرجه بخاري ومسلم والنسائي وابوداود بروايات.
  قوله: لخبر ابن مغفل عن عبدالله بن مغفل عن النبي ÷ «حريم البئر أربعون ذراعا عطنا للماشية(٤) وحريم العين خمسمائة ذراع» أخرجه الديلمي، وعن عبدالله بن مغفل عنه ÷ «من احتفر بئرا فليس لأحد أن يحفر حولها أربعين نراعا عطنا للماشية»، وفي لفظ «فله ما حولها أربعون ذراعا عطنا للإبل والماشية» أخرجه الطبراني.
(١) في المسائل عدد رؤوس، بدون تعريف. تمت.
(٢) وفي شرح الإبانة ان حريم البئر الجاهلية خمسون ذراعا من كل جانب، والإسلامية اربعون من كل جانب وذلك رأي جميع $ في التقدير إذا كان حول البئر ارضون مباحة أما إذا كانت أملاك معروفة ثابتة فلا خلاف أنه لا يمنع الملاك من أملاكهم ومن منعهم منها فهو ظالم اهـ. تمت منه.
(٣) في الحريم. تمت.
(٤) العطن: بفتح العين المهملة وفتح الطاء فنون، وفي القاموس: العطن محركة وطن الإبل ومبركها حول الحوض. تمت سبل السلام.