باب شركة الأملاك
  قلت: إلا أن يكون ملكا(١) فالخلاف واخرج عبدالرزاق عنه ÷ «لا تضاروا في الحفر» قال: «وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب مائه» [١٨] مع قوله ÷ «لا ضرر ..» الخبر
  (المهدي) والماء إما حق إجماعا كالأنهار غير المستخرجة والسيول وإما ملك إجماعا كما يحرز في الجرار ونحوها بالنقل، (أبو العباس والمؤيد بالله وابوطالب والإمام ثم الفريقان) وما عدا ذلك فحق لقوله ÷ «الناس شركاء(٢) في ثلاث ..» الخبر إلا ما خصه الإجماع(٣) فمن اخذ من الآبار والعيون المحتفرة في الملك ملكه، قلت: ولا إثم(٤) لقوله تعالى {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ}[النور: ٢٩] ذكره ولد المتوكل على الله إسماعيل عن بعضهم(٥) وقرره وهذا إذا اخذ من الفضلة أما إذا اخذ ممن صاحبه أحق به فلا يجوز إذ لا يجري مجرى المباح إذ لا خلاف في جواز القسمة فيه.
  قوله: «لا تضاروا» عن أبي قلابة قال: قال رسول الله: «لا تضاروا الحفر] قال [وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب مائه» أخرجه عبدالرزاق.
  قوله: لا ضرر وقوله الناس شركاء في ثلاث تقدما ÷.
(١) قال في البحر: إلا أن يكون ملكا فيجوز له وإن سلب ماء البئر والنهر، القاسم: لا مطلقا، وقيل يجوز من أسفل لا من أعلى، قلنا: مالك لا عن قسمة فيحدث ما شاء وإن ضر كسائر التصرفات. تمت.
(٢) في شرح الإبانة ولا خلاف أن من كانت في أرضه بئر أو عين فله منع الناس من دخول أرضه مالم يكن لهم حاجة إليه فإن احتاجوا إليه فلا يمنعهم للطهارة والشرب لهم ولدوابهم وللمواشي وذلك لقوله ÷ «المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار» وليس له إباحته لغيره اهـ. تمت منه.
(٣) كماء الجرار. تمت.
(٤) على الداخل. تمت.
(٥) ومثله ذهب إليه المنصور بالله وأبوجعفر والإمام يحيى في الحطب. تمت روض.