نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب القسمة

صفحة 42 - الجزء 2

كتاب القسمة

  هي مشروعة إجماعا لقوله تعالى {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ}⁣[النساء: ٨]، ونحوها، ولقَسمه ÷ غنائم خيبروبدروحنين [١]، ونحو ذلك.

  ويشترط في صحتها: -

  حضور المالكين جائزي التصرف، أونائبيهما، أو إجازتهما⁣(⁣١) إذ هي معاوضة في التحقيق فاعتبر التراضي؛ وينصب الحاكم عن اليتيم، والمتمرد إذ شرعت للفصل.

  الثاني تقويم المختلف، وتقدير المستوي ليتيقن التناصف فإن تراضوا من دون ذلك فالأقرب الصحة إذ لا مانع، ورجحه (المهدي)⁣(⁣٢).

  الثالث استيفاء المرافق لكل قسم على وجه لا يضر أي الشريكين إذ خلافه جور.

  الرابع مصير النصيب إلى مالكه أو المنصوب الأمين وإلا بطلت كالمبيع يتلف قبل التسليم.

  فصل «١» (العترة ثم الفريقان) ولا يجابون إن عم ضرُّها، (القاضي زيد) إجماعا، ولا يعترضوا إن فعلوا إذ الحق لهم، (الإمام) فإن عم نفعها أجيب الطالب إجماعا، (المهدي) ولا يعتبر رضاء جميعهم بها إجماعا، (ابوجعفر) ولا يقسم الفرع دون الأصل والعكس إجماعا.

  (المهدي) وهي مع توفيت النصيب من غير جنسه بيع إجماعا لكن لا يحتاج إلى لفظ إيجاب وقبول، وتخالفه في قسمة القيمي انه لا شفعة فيها إجماعا.

  (الهادي وابوطالب وابوالعباس ثم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي) وقسمة المثلي إفراز⁣(⁣٣) إذ لا معنى للبيع فيه، وإنما قسمته إخراج النصيب عن الشياع، قلت: وفي حواشي الإفادة: أما مالا يقسم بعضه في بعض⁣(⁣٤) فقسمته بمعنى البيع⁣(⁣٥) إجماعا.

  (القاسم) وأجرة القسّام على الحصص إما بأن يستأجره كل واحد على تعيين حصته، أو كلهم بعقد واحد، أو يدفعه الإمام من بيت المال إذ هو للمصالح⁣(⁣٦) إن لم يكن غيره أهم كالجهاد لفعل علي # [٢]، (المهدي) وهي⁣(⁣٧) على قدر الأنصباء في المنقول اتفاقا.


كتاب القسمة

  قوله: ولقسمه ÷ غنائم الخ جميع ذلك مشهور، وفي الشفاء روي عن النبي ÷ انه قسم غنائم خيبر بين أهلها على ثمانية عشر سهما -، وروي انه ÷ قسم غنائم بدر بين المسلمين بشعب يقال له الصفراء وقسم غنائم حنين بأوطاس وقيل بالجعرانة - اهـ.

  قوله: لفعل علي # روي انه كان لأمير المؤمنين علي # قسّام يعرف بعبد الله بن يحيى، وروي أن عليا # كان له قسّام يرزقه من بيت المال - ذكر ذلك في الشفاء وغيره.


(١) عبارة البحر: حضور المالكين جائزي التصرف أو نائبهم أو إجازتهم اهـ بصيغة الجمع وهي أولى. تمت.

(٢) ذكره ابن مرغم في شرحه. تمت.

(٣) الفرز: عزل الشيء عن الشيء وتمييزه منه كما في القاموس. تمت.

(٤) كدار وثوب. تمت.

(٥) في الرد بالخيارات والرجوع للمستحق وتحريم مقتضي الربى ولحوق الإجازة. تمت.

(٦) في البحر: إذ هو من المصالح. تمت.

(٧) أي أجرة القسام. تمت.