نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب القسمة

صفحة 43 - الجزء 2

  (القاسمية ثم أبو حنيفة وابويوسف ومحمد) وقسمة المكيل والموزون والمذروع المستوي بالكيل والوزن والذرع.

  (المهدي) وعلى رب الشجر أن يرفع أغصانها عن هواء ارض الغير إجماعا.

  ويصح قسمة الرقيق عند (العترة ثم أبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي) لإمكان تعديلهم ويصح كالدور، والعقار⁣(⁣١).

  (القاسم والمؤيدبالله) ويصح قسمة الأمواه⁣(⁣٢) إذ فعله المسلمون من غير نكير، ولا مخالفة فكان إجماعا، ولقوله تعالى {لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ}⁣[الشعراء: ١٥٥].

  (العترة ثم أكثر الفريقين) ويصح قسمة الدور، ونحوها لإمكان تعديلها بالقيمة كالثياب والأسلحة ولإجماع السلف.

  (المهدي) والقرعة مشروعة في القسمة إجماعا.

  (العترة ثم الفريقان) ولا تفتقر القسمة إلى عقد إذ القصد إفراز النصيب وتقويمه فإذا عدّل وافرز لزم كالعقد، وإذ لم يؤثر إلا انه ÷ قسم الغنائم ولم يعتبر لفظا.

  (الإمام يحيى) ويكفي قسام واحد في الإفراز إجماعا، (الإمام يحيى والإمام) وكذا في المقوم إذ لم يكن لعلي # إلا قسام واحد.

  (الإمام زيد والهادي وابوالعباس والإمام ثم أبو يوسف ومحمد) وإذا طلب الورثة القسمة لما ورثوه من مال ميتهم، وكان المقسوم في أيديهم وهم أحرار جميعا بالغون عاقلون فإن الحاكم يقسم بينهم، ولا يطالبهم بإقامة البينة⁣(⁣٣) إذ قد ثبت أن لهم التصرف في هذا المال من بيع وهبة ونحو ذلك فكذلك القسمة.

  (الإمام) وتنقض بعدم استيفاء المرافق في الأنصباء كالطريق والمسيل إجماعا.


(١) قال في المصباح: والعقار مثل سلام كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل، قال بعضهم وربما أطلق على المتاع والجمع عقارات. تمت.

(٢) التي في الأنهار والعيون والآبار. تمت.

(٣) بالملك. تمت بحر