نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب العارية

صفحة 52 - الجزء 2

  (المهدي) ولا يصح الرجوع فيها، ولا تقتضي الثواب إجماعا فيهما⁣(⁣١)، ولقول علي كل هبة الله أو صدقة فليس لصاحبها أن يرجع فيها -.

  تنبيه: قوله ÷ «سووا بين أولادكم في العطية» [١٠] يدل على عدم جواز التفضيل لأحد الأولاد والأمر يقتضي الوجوب، قال في أصول الأحكام: ولا خلاف في هذا بين العلماء، (محمد بن الحسن)، ومثله ذكر الأخوان لمذهب (الهادي) والتسوية على حسب الميراث إذ لو مات ولم يعطِ لاستحقوا المال على هذا السبيل، قلت: إلا أن يكون أحدهم أكثر براً به فإنه يجوز تفضيله لقوله تعالى {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ}⁣[الرحمن: ٦٠] والبر إحسان، قال تعالى {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}⁣[البقرة: ٨٣]، (الناصر والمنصوربالله) أو يكون احدهم أفضل في الدين لنحله ÷ فاطمة فدكا مع وجود أختيها [١١].

  فصل «٣» (المنصوربالله والإمام ثم الشافعي) وللأب الرجوع في هبة ولده كبيرا كان أو صغيرا لعموم قوله ÷ «إلا الوالد فيما أعطى ولده» [١٢]، ومال إليه في النيل، (المرتضى واحمد بن يحيى الهادي والإمام ثم أكثر الفقهاء الأربعة) وكذا الأم إذ لفظ الوالد يعمهما، وقواه في البحر، وصرح صاحب القاموس أن لفظ الوالد يشملها، (المهدي) والبنت كالابن في ذلك إجماعا، (المنصوربالله والإمام ثم احد قولي الشافعي) وللأب الرجوع عن الصدقة كالهبة، ولقوله ÷ «ليس لأحد أن يرجع في صدقته إلا الوالد» الخبر [١٣]، قلت: وهذا مخصص لحديث علي #.

  (الإمام يحيى ثم الشافعي) ولا يمنع الرجوع الزيادة في العين الموهوبة، (الإمام) إذ قوله ÷ «الواهب أولى بهبته ما لم يثب»، وقوله «إلا الوالد ..» أقوى من قولهم إن الزيادة تمنع الرجوع إذ الرجوع بما تناوله العقد وقد تعذر تمييزه فبطل، إذ الخبر مطلق، وأيضا هي كالبيع فلو فسخ المعيب وقد زاد سمن أو كبر رد مع زيادته إجماعا، ونقصانها لا يمنع والوجه ظاهر.

  (القاضي زيد) ويمنعه الاستهلاك الحسي كالإتلاف، والحكمي كالعتق، والتدبير، والخلط بحيث لا يتميز إجماعا، (الإمام) إلا الذبح وقطع الشجرة لكونهما مجرد نقص فلا يمنعان الرجوع.


  قوله: سؤوا الخ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا فضلت البنات» رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه الطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور وحسن ابن حجر في الفتح إسناده، قلت: وفي إسناده [سعيد بن يوسف] ضعفه ابن معين.

  قوله: لنحله ÷ فاطمة فدكا - هو مشهور وقوله مع وجود أختيها ذكره في المسائل.

  قوله: إلا الوالد الخ عنه ÷ «لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب» رواه في الشفاء، وعن طاووس قال: قال رسول الله ÷: «لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد» رواه في العلوم، وعن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي ÷ قال: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» أخرجه أحمد وابوداود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وصححاه.

  قوله: أن يرجع في صدقته عن النبي ÷ انه قال: «ليس لأحد أن يرجع في صدقته إلا الوالد فيما أعطى ولده» رواه في الشفاء.


(١) أي في انه لا يصح الرجوع فيها وفي أنها لا تقتضي الثواب. تمت.