كتاب العارية
  (الناصر وتخريج المؤيدبالله والإمام ثم ابويوسف والشافعي) ولا يحتاج في الرجوع حيث يصح إلى حكم كخيار الشرط والرؤية؛ وإذ لم يعتبر الحكم في قوله «إلا الوالد ..» ونحوه [١٤].
  (المهدي) وما وهب لله فلا رجوع فيه إجماعا وكذلك هبة الأرحام المحارم، والفقراء لتضمنها الأجر، وللإجماع، ولقول علي # في ذي رحم محرم -، ولا في هبة الدين إجماعا.
  (الإمام زيد والقاسمية والمؤيدبالله ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويصح الرجوع في هبة الأجانب إن لم يقصد القربة، (الإمام) أو يثب عليها لما سبق من الأخبار، وما ورد مما يدل على عدم ذلك فمطلق يحمل على المقيد.
  فصل «٤» (المهدي) والهدية تملك بالقبض، ولا يعتبر فيها اللفظ كإهداء مارية إليه [١٥]، وإهدائه للنجاشي -، وكما يهدى في العرسات ونحوها(١) إجماعا.
  (الإمام) وإذا مات المهدا إليه قبل قبضها عادت للمهدي لحديث إهدائه ÷ للنجاشي -، وإذا مات المهدي قبل القبض عادت لورثته لبقائها على ملكه حال الموت.
  وإنما تعورف بها في المنقولات لا غير(٢)، ويجب تعويضها حسب العرف.
  (ابوجعفر) ولا خلاف انه يجوز قبول الهبة من الملِّي المسلم ومن الذمي والمشرك، وكذلك الهدية.
  فصل «٥» ولا خلاف أن الإباحة تستغني عن القبول والقبض، وإنما هو أذن بتناول الشيء لفظا، أو حكما كأن يقول أبحت لك هذا الطعام أو هذه الفاكهة أو الثمر التي على هذه الشجرة، وقد تكون إذنا يتناول الشيء من طريق الحكم، وان لم يكن إفصاحا كتقديم الطعام والشراب للضيف ليأكل أو يشرب، وذلك مستغن عن الإيجاب، والقبول، واللفظ.
  تتمة: الجَهَاز(٣) من المجهز لمن صار إليه حيث صدر منه لفظ تمليك، أو قرينة حال تدل على انه هدية كقدومه من سفر، أو تقول هبه لي فيسلمه لها اتفاقا؛ أما حيث يصدر منه لفظ، أو قرينه تدل على انه عارية، أو تكون عادته الارتجاع ممن تقدم من بناته، أو تقول له اعرني فيسلمه إليها، ولا يذكر شيئا فإنه للمجهز(٤) اتفاقا.
  قوله: ونحوه أراد الأحاديث التي تدل أن له الرجوع مع عدم الإثابة(٥).
  قوله: لقول علي إلا الأرحام المحارم - تقدم من رواية الشفاء وأخرج الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا نحوه.
  قوله: كإهداء مارية إليه ÷ - هكذا في البحر، وعن بريدة أن أمير القبط أهدى إلى رسول الله ÷ جاريتين وبغلة فكان يركب البغلة بالمدينة وأخذ إحدى الجاريتين لنفسه فولدت له إبراهيم ووهب الأخرى لحسان - أخرجه ابن خزيمة وإبراهيم الحربي وابن أبي عاصم.
  قوله: لحديث إهدائه ÷ للنجاشي - رواه في الشفاء وقد تقدم بطوله
(١) التهاني. تمت شرح بحر.
(٢) قال في المسائل: لا غيرها كالدور. تمت.
(٣) الجَهَاز: بفتح الجيم الذي يجهز الرجل ابنته أو غيرها بحلية وغيرها. تمت التاج المذهب.
(٤) أي باق على ملكه. تمت.
(٥) المراد بالإثابة تسليم العوض. تمت نكت.