نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب العمرى والرقبى

صفحة 55 - الجزء 2

  الثالث أن يقول هي لك ما عشتَ فإذا متَّ رجعت إلي فهذه عارية مؤقتة ترجع إلى المعير عند موت المُعمَر عند الأكثر من العلماء لقوله ÷ «المؤمنون عند شروطهم» ولمفهوم قوله ÷ «ولعقبه»، ولأن التقييد يقتضي أنه لم يخرجها عن ملكه بل أعارها، يؤيده حديث جابر عند مسلم، وغيره: إنما العمرى التي أجازها رسول الله ÷ أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها [٢٠] فإن قيل إن رسول الله ÷ قضى في امرأة أعطاها ولدها حديقة حياتها ثم ماتت فقضى بها للوارث [٢١].

  أجيب إن صح الخبر انه محمول على أن العطاء كان مطلقا، أو أن الابن حاول إسقاطه بالدعوى فأبطل ÷ دعواه وهذا التأويل أولى لما تقدم.

  (الإمام يحيى) فأما المؤقتة بغير العمر كالشهر، والسنة فعارية إجماعا.

  (القاسمية) والرقبي حكمها في التأبيد وعدمه حكم العمري، واختاره (الإمام يحيى) إذ هي بمعناها والله اعلم.

  (القاضي زيد) وإذا كانت العمرى جارية وهي مطلقة فإنه يجوز للمعمر وطؤها بإجماع أهل البيت $، (الأمير الحسين عن أبي طالب) فإن لم يطأها حتى مات كان لولده أن يطأها إجماعا، (القاضي زيد) فإن كانت مؤقتة لم يجزله وطؤها إجماعا.

  (الأمير الحسين) وأما السكنى فعارية بلا خلاف، (القاضي زيد) وله استرجاعها بلا خلاف، ولو قال هذه عارية لا أستردها منك كان له استردادها بلا خلاف.


  قوله: «المؤمنون عند شروطهم» تقدم.

  قوله: حديث جابر إنما العمري التي أجازها رسول الله ÷ ان يقول هي لك ولعقبك فاما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها - أخرجه أحمد ومسلم وابوداود.

  قوله: قضى في امرأة الخ عن جابر أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها⁣(⁣١) فماتت فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شَرَعّ⁣(⁣٢) سواء، قال: فأبى، فاختصموا إلى رسول الله ÷ فقسمها بينهم ميراثا - أخرجه أحمد وابوداود قال ابن رسلان: ورجاله رجال الصحيح.


(١) في فتح الغفار: في حياتها. تمت.

(٢) قوله: شَرَعّ بفتح الشين المعجم والراء أي سواء. تمت فتح الغفار.