كتاب الوقف
  وغيره من الصحابة [٣] قال القرطبي: ورَدُّ(١) الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه.
  (الإمام زيد والقاسمية واحمد بن عيسى ثم الشافعي وابويوسف) ولا يشترط إخراجه عن يده إذ لم ينكر النبي ÷ على (عمر) [٤]، وعن علي # انه كان يلي صدقته [٥].
  (العترة) وتصير الرقبة ملكا لله تعالى كالعتق، (المهدي) ومنافعه ملك للمصرف إجماعا.
  ولابد في انعقاده من اللفظ، أو الكتب كفعل الوصي #، مع النية فيهما إذ الأعمال بالنيات.
  (المهدي) ولا يعتبر القبول في غير الأدمي المعين اتفاقا، ولا في المعين إذ لم يؤثر وكالعتق، وأختاره (الإمام يحيى)، ولابد من قصد القربة عند (المنصوربالله والإمام)، قال في التقرير: ولا خلاف بين محصلي مذهب (القاسم والهادي) أن من شرط الوقف القربة اهـ، لفعل علي #، فإن أخرجه وقفا لا لقربة لم يصح بإجماع أهل البيت $.
  (المهدي) وصريح الوقف: وقفت إجماعا، (المؤيد بالله وابوطالب والإمام يحيى) وحرمت وأبَّدت، .....
  وانه يشترط على الذي يجعله إليه انه يترك المال على أصوله ينفق ثمره حيث أمر به في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد لا يباع منه شيء] وفي حديث أبي يوسف لا يباع من فسيله(٢) شيء [ولا يوهب ولا يورث، وان مال محمد ÷ على ناحيته [وهو](٣) إلى بني فاطمة ومال فاطمة إلى بني فاطمة وأن رقيقي الذي في صحيفة صغيرة التي كتبت لي عتقاً فهذا ما أوصى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد منذ يوم قدم مسكن ابتغاء وجه الله والدار الآخرة والله المستعان على كل حال ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء قضيته من مالي ولا يخالف فيه عن أمري الذي أمرت به من قريب أو بعيد] إلى أن قال [: فهذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن، شهد أبو شمر بن ابرهة وصعصة بن صوحان ويزيد بن قيس وهياج بن أبي هياج وكتب علي بن أبي طالب لعشر خلون من جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين - اهـ.
  قوله: وغيره من الصحابة في الشفاء وروي عن أبي بكر انه وقف أيضا -، وعن عمر انه قال: أصبت أرضا بخيبر ما أصبت مالا أنفس فيه منه عندي فأتيت رسول الله ÷ فأستأمرته فقال: «إن شئت حبست أصله وسبلت ثمرته» فتصدق عمر بذلك وكتب هذا ما تصدق به عمر صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث -، وروي أن عثمان اشتري بئرَ رومة ووقفها على جميع المسلمين -، وروي عن عبد الرحمن بن عوف انه وقف ماله. -، وعن جابر انه قال: ما من احد من الصحابة له مقدرة إلا وقف - اهـ، وفي الأصول عن ابن عمر أن عمر استشار رسول الله ÷ بمال له ذكر موضعه فقال ÷: «تصدق به يقسم ثمره ويحبس أصله لا يباع ولا يوهب»، وعن عثمان انه اشترى بئرا ووقفها على جميع المسلمين وجعل دلوه فيها كبعض دلاء المسلمين -، وعن عبدالرحمن انه وقف - اهـ، وفي رواية لأبن عمر أن عمر أصاب أرضا من ارض خيبر فقال: يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم اصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها» فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول] وفي لفظ [غير متاثل(٤). أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي واحمد وبخاري ومسلم.
  قوله: على عمر روي أن عمر بن الخطاب لما وقف أرضه بخيبر شرط أن لا جناح على متوليها أن يأكل منها غير متمول ولا متأثل وكان هو متوليها ويأكل منها ولم ينكر رسول الله ÷ ذلك بل أجازه ولم ينكره احد من الصحابة فجرى مجرا الإجماع - هكذا في الشفاء.
  قوله: وعن علي # انه كان يلي صدقته - رواه في الأصول والمنهاج.
(١) بفتح الراء وتشديد الذال. تمت.
(٢) الفسيل: صغار النخل. تمت مصباح.
(٣) ما بين المعكوفين من تتمة الإعتصام وأمالي أحمد بن عيسى. تمت.
(٤) قال في النهاية غير متاثل: أي غير جامع يقال مالٌ مؤثل ومجد مؤثل أي مجموع ذو أصل واثلة الشيء أصله. تمت.