كتاب الوقف
  قلت: وبتاً وبتلاً(١) لخبر علي [٦]، وكذا حبست لخبر (عمر)، وكذا تصدقت مع لا تباع ولا توهب ولا تورث، أو صدقة واجبة بتلة لخبر الوصي.
  (العترة ثم الشافعي) ويصح وقف الحيوان، وقال به الجمهور لقوله ÷ «أدرعه» الخبر [٧]، ولما روي عن علي [من](٢) جواز وقف الخيل [٨].
  (الهادي والقاسم والناصرثم الشافعي ومالك وأبو يوسف) ويصح وقف المشاع، وهو إجماع أهل البيت رواه علي بن العباس، ولوقف عمر مئة سهم من خيبر، ولم تكن مقسومة [٩].
  وإذا قال وقفت هذا لله صح، (المهدي) قولا واحدا لقوله ÷ «حبس الأصل ..» ولم يفصل (القاسم والمؤيد بالله) وله من بعد أن يعين المصرف إذ أمره إليه.
  (الأمير الحسين) ولا يجوز الوقف فيما يقضي الشرع بحضره بإجماع أهل البيت $ فلا يصح على البِيّع، وبيوت النيران، ونحو ذلك(٣).
  (الإمام) ويصح أن يستثني لنفسه في الوقف ما شاء لاستثناء (عثمان) دلوه، وقول (عمر) لا جناح على من وليها أن يأكل منها وكان في يده إلى أن مات ولم ينكره النبي ÷ -.
  (الناصر والإمام ثم الشافعي ومحمد بن الحسن) ولا يصح الوقف على النفس إلا أن يدخل في العموم إذ لم يؤثر عن احد من السلف انه وقف على نفسه، وأيضا لا يتحقق قصد القربة لأنه ملكه فلم يُفد الوقف إن صح إلا المنع من البيع وقد يكون البيع أولى، (الإمام) وكذا لا يصح على الوارث وان كان على جهة التوريث لعدم تحقق القربة لأن المال صائر إليهم بالإرث وإنما فوت عليهم الرقبة
  قوله: بتا وبتلا(٤) في حديث جعفر بن محمد عن أبيه قال: فجعلها علي صدقة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ليصرف الله النار عن وجهي ويصرف وجهي عن النار صدقة بتا بتلا في سبيل الله وسبّله للقريب والبعيد والسلم والحرب والمجنوب(٥) للفقراء والمساكين وفي الرقاب - رواه في العلوم.
  قوله: حبس الخ روي عن النبي ÷ انه قال: «أما خالد فقد حبس ادراعه وأفراسه في سبيل الله» ذكره في الشفاء والأصول.
  قوله: [لما روي عن علي] عن علي جواز وقف الخيل في سبيل الله - رواه في الأصول.
  قوله: ولوقف عمر مائة سهم من خيبر ولم تكن مقسومة - هكذا في المنهاج، وفي رواية الشافعي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر قال: قال عمر: للنبي ÷: إن المائة السهم التي لي بخيبر لم اصب مالا قط أعجب إلي منها فأردت أن أتصدق بها فقال النبي ÷: «حبس أصلها وسبل ثمرتها»، ولفظ الشفاء في حديث عمر بن الخطاب وهو انه ملك سهما من مائة سهم وثمانية أسهم من خيبر فقال للنبي ÷: إني أصبت مالا لم اصب مثله قط واني أريد أن أتقرب به إلى الله تعالى فقال له النبي ÷: «حبس الأصل وسبل الثمر» اهـ.
  قوله: لاستثناء عثمان دلوه وقول عمر لا جناح الخ تقدم
(١) لعله يريد إذا قال: بتت مالي أو بتلتها وأما بنا وبتلا فليس إلا وصفا وقرينة للصدقة التي أريد بها الوقف كما في وصية علي #. تمت.
(٢) أثبتناه ليستقيم المعنى. تمت.
(٣) الكنائس اهـ قال في حاشية البيان: البيع مساجد النصارى والكنائس مساجد اليهود، وبيوت النيران مساجد المجوس. تمت إيضاح
(٤) قال في النهاية: وصدقة بتة أي منقطعة عن الأملاك. تمت.
(٥) في تتمة الإعتصام: والمحبوب للفقراء الخ وفي أمالي أحمد بن عيسى: والفقراء والمساكين بدون لام. تمت.