نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الكتابة

صفحة 75 - الجزء 2

باب الكتابة

  الأصل فيها {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}⁣[النور: ٣٣]، «المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم»، والإجماع منعقد على جوازها والأمر في الآية يقتضي الوجوب حيث طلب العبد إلى قدر قيمته مع الخيرية فيه، وهي مخصصة لأدلة سائر المعاوضات؛ (الإمام زيد والعترة ثم الفريقان وجمهور العلماء) بل مستحبة وأجابوا بأجوبة: منها قوله ÷ «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه»، ومنها أن الشرع قرر انه لا يجبر احد على بيع ماله ما لم يلزمه دين ولا يقضيه إلا بأن يحكم عليه الحاكم، ومنها أنه عقد له مدخل في الإفضاء للحرية فلا يصح وجوبه في الشرع كالتدبير، قال القرطبي: لما ثبت أن رقبة العبد وكسبه ملك لسيده دل على أن الأمر بالكتابة غير واجب لأن قوله خذ كسبي وأعتقني يصير بمنزلة اعتقني بلا شيء وذلك غير واجب اتفاقا، ومنها ما روي أن سلمان ابتغى مملوكٌ له أن يكاتبه فامتنع لعلة لا وجه لنقلها ولم ينكر عليه أحد من أصحاب رسول الله ÷ هكذا في المنهاج [١٩] ثم إنا نقول إن حكم الأمرهنا حكم الأمر في قوله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ}⁣[الجمعة: ١٠]، وقال: بعضهم الكتابة عقد غرر فكان الأصل أن لا تجوز فلما وقع الإذن فيها كان أمرا بعد منع والأمر بعد المنع للإباحة ولا يرد على هذا كونها مستحبة لأن استحبابها ثبت بأدلة أخرى اهـ.


باب الكتابة

  قوله: المكاتب الخ.

  وقوله: لا يحل الخ تقدما أيضا.

  قوله: روي أن سلمان ابتغى مملوك له أن يكاتبه فامتنع لعلة لا وجه لنقلها ولم ينكر عليه احد من أصحاب رسول الله ÷ - هكذا لفظ المنهاج الجلي.