باب الكتابة
  فصل «٢» ويملك بها التصرف فيشتري ويبيع ويشفع من سيده أو من غيره ويصح إقراره بذلك، (الهادي والمؤيد بالله ثم أبو حنيفة وأصحابه) وله السفر بنفسه وبالمال ولو شرط تركه لملكه التصرف، (العترة ثم الفريقان) ويحرم بيع المكاتب إلى غير من يعتقه إذ قد خرج عن ملك السيد بدليل تحريم الوطء والاستخدام وكبيع ما قد بيع، (ابوطالب والهادي والإمام) ويصح بيعه إلى من يعتقه وان لم يفسخ لشراء (عائشة) بريرة لتعتقها وكانت مكاتبة ولم ينقل انه وقع فسخ، (الإمام) والولاء للمشتري وان شرط البائع لقوله ÷ «الولاء لمن اعتق» [٢٢]، (العترة ثم الفريقان ومالك) وليس له أن يتزوج، (الإمام محمد بن المطهر) إجماعا، ولقوله ÷ «أيما عبد» الخبر، وهو عبد ما بقي عليه درهم، (المهدي) وله شراء من لا يعتق عليه إجماعا إذ لا ضرر، وإذا شرى من يعتق عليه لم يعتق إلا بعتقه إجماعا إذ لم يستقر ملكه، (الإمام) وإيتاء المكاتب ربع الكتابة مستحب لما في المجموع عن علي # انه كان يستحب إن يحط عن المكاتب ربع الكتابة ويتلو {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}[النور: ٣٣] - ٢٣ -
  فصل «٣» ويعتق بالأداء إجماعا، وإذا مات السيد عتق بالأداء إلى الورثة إجماعا والإبراء والصلح كالإيفاء إجماعا، (الهدوية) ولا يطالب بنجم قبل حلول اجله فإن تعذر (الإمام زيد والإمام ثم أبو يوسف) فلا فسخ حتى يتوالى نجمان لقول علي لا يقضى بعجز المكاتب حتى يتوالى عليه نجمان [٢٤]، (المهدي) وإذا رق طاب كسبه لسيده إجماعا، (الهادي) إلا ما هو للحق فلمصرفه إذ السيد ليس مصرفا والعبد لم يملك، (الإمام) وهو قبل العجز والوفاء يعتق بقدر ما أدى من مال الكتابة لقول علي # يودى بحساب ما عتق منه دية حروبحساب ما لم يؤد فيه كتابته دية عبد [٢٥]، ونحوه [٢٦] ولا يخلص عتقه كله إلا بالوفاء لقوله ÷ «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» [٢٧].
  قوله: «الولاء لمن اعتق» رواه في الشفاء والأصول وغيرهما وقد تقدم.
  قوله: أيما عبد - الخبر تقدم في النكاح
  قوله: عن علي # انه كان يستحب أن يحط عن المكاتب ربع الكتابة ويتلوه {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} - رواه في المجموع والأصول ونحوه في الشفاء
  قوله: لقول علي # لا يقضى بعجز المكاتب حتى يتوالى عليه نجمان - رواه في المجموع والأصول
  قوله: لقول علي # في مكاتب قتل قال: يودي بحساب ما عتق منه دية حر وبحساب ما لم يؤد فيه كتابة دية عبد - رواه في المجموع.
  قوله: ونحوه عن علي # في عبد عتق نصفه زني فجلده على # خمسا وسبعين مرة - رواه في المجموع.
  قوله: لقوله ÷ «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» رواه في الأصول عن نافع عن ابن عمر.