باب الولاء
باب الإستيلاد
  هو علوق الأمة بولد من مالكها أو من في حكمه لتدخل امة الابن وتعتق أم الولد بموت السيد مع بقاء الولد إجماعا، ويصح من السيد هبتها لقضاء علي # بذالك [٢٨] (المهدي) وهي كالقِن(١) في جواز الوطء والاستخدام اتفاقا.
باب الولاء
  وعليه من السنة قوله ÷ «الولاء لحمة كلحمة(٢) النسب» [٢٩]، «الولاء لمن اعتق»، والإجماع على أن ولاء العتاق سبب في الإرث، (القاسمية ثم أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه) ويستحقه أيضا بولاء الموالاة لقوله ÷ «هو أولى به محياه ومماته» [٣٠]، (الإمام) ولا يستحقه إلا مع عدم الأرحام، (الأمير الحسين) بإجماع العترة ولقوله تعالى {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}[الأحزاب: ٦]، (الإمام زيد والمهدي أحمد بن الحسين والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه) وكذا يرث ذميا اسلم على يده كالحربي لعموم الدليل، (الإمام) وتستحقه المرأة والصبي المميز والعبد لعموم الدليل، قلت: لا طفل أو كافر.
  فصل «١» ولا يباع ولا يوهب للخبر، (العترة ثم الفريقان) ولا يعصب فيه الذكر الأنثى فيختص به ذكور أولاد المعتق لقول علي # ولا يرث النساء من الولاء شيئا إلا ما اعتقن [٣١]، (الإمام أحمد بن سليمان) ولا خلاف أن النساء لا يشاركن الرجال في الولاء، (الأكثر) والولاء للأقرب لقضاء علي # به للكبر(٣) [٣٢]، وفسره الصحابة بالأقرب فابن المعتق أولى من ابن ابنه.
باب الإستيلاد
  قوله: لقضاء علي # بذلك في المجموع عن علي # أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين إن لي امة قد ولدت مني أفاهبها لأخي؟ قال #: نعم - فوهبها لأخيه فوطئها فأولدها، ثم أتاه الآخر فقال: يا أمير المؤمنين أهبها لأخ لي آخر؟ قال #: نعم - فوطئها الكل منهم فاولدوها وهم ثلاثة - وهو في الأصول باب الولاء.
  قوله: «الولاء لمن اعتق» تكرر.
  قوله: قوله: ÷ «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» رواه في الشفاء والأصول وأخرجه الحاكم وابن حبان وصححه والبيهقي وأعله من حديث ابن عمر، قلت: جمع ابونعيم طرقه فرواه من نحو خمسين رجلا من أصحاب عبدالله بن دينار عنه وأخرجه ابوجعفر الطبري في تهذيبه والطبراني في الكبير وابونعيم أيضا من حديث عبدالله بن أبي أوفى فلا وجه لما قاله البيهقي من انه يروى بأسانيد كلها ضعيفة.
  قوله: «هو أولى به» روي تميم الداري انه قال: قلت يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل؟ قال: «هو أولى به في محياه ومماته» رواه في الشفاء والأصول وأخرجه أحمد وابوداود والترمذي وابن ماجة وقد تكلم بعضهم على هذا الخبر، لكن يشهد له حديث ابن عباس أن النبي ÷ جعل المال لمن اسلم على يديه - رواه في الشفاء.
  قوله: للخبر أي حديث لا يباع ولا يوهب.
  قوله: لقول علي # لا ولاء إلا لذي نعمة ولا ترث النساء من الولاء شيئا إلا ما أعتقن، وكان يقضي بالولاء للكبر - رواه في المجموع
(١) قال في النهاية: العبد القِن الذي مُلك هو وأبوه، وعبد المملكة الذي مُلك دون أبويه. تمت.
(٢) قال في القاموس: اللحمة بالضم القرابة اهـ، قال في النهاية: ومعنى الحديث المخالطة في الولاء وأنها تجري مجرى النسب الميراث. تمت.
(٣) نحو أن يترك الميت ابن مولاه وابن ابن مولاه فإن ولاءه للأعلى منهما درجة وهو المراد بالكبر هنا اهـ من حاشية المجموع.