باب الإستيلاد
  وقوله ÷ «ابري قسمها وإلا كان الإثم عليك» [٧] لكن يقال لعله لحق الولادة إذ لو لم تبر قسمها للزم والدتها الحنث وهو ضد البر وليس إلا أيهما وهو بسبب العصيان فكان الإثم لذلك، قلت: المقدم على الحلف مخط عاص بدلالة قوله تعالى {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ}[البقرة: ٢٢٤]، {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}[المائدة: ٨٩]، {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}[البقرة: ٢٢٥]، {بِمَا عَقَّدْتُمُ}[المائدة: ٨٩]، وهذا كاسب ومعقد اللهم إلا أن يظهر دليل مخصص عمل به، (الإمام يحيى) ويكره الحلف بغير الله ولو معظما كالكعبة والأنبياء والملائكة والأئمة ومشاهدهم ونحوه(١) لقوله ÷ «لا تحلفوا بآبائكم» الخبر، «لا تحلفوا بغير الله»، (المهدي) ولم يحرم لقوله ÷ «افلح وأبيه ..» [٨] ولما في الغيث عن علي الحلف بالرسول والكعبة [٩] فإن أراد تعظيمها كتعظيم الله حرم وكَفَرَ لقوله ÷ «من حلف بغيرا ر الله فقد أشرك»، (الإمام زيد والقاسمية واحد قولي الناصر والإمام ثم مالك والشافعي) ولا كفارة على من اقسم بها لقوله ÷ «فكفارته أن يقول لا إله إلا الله» [١٠]، ولقول علي لا لأنك حلفت بغير الله [١١] ذكره في المنهاج، (الإمام ثم الشافعي وابوحنيفة وغيرهم) ومن حلف على أمر وكان غيره خيرا منه كفَّر عن يمينه لقوله ÷ «من حلف على أمر ثم رأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» [١٢].
  قوله: ابري قسمها روي أنها جاءت أم لعائشة بقُتَيْرَة(٢) فقالت: أقسمت عليك فقال رسول الله ÷: «ابري قسمها وإلا كان عليك إثم» رواه في العلوم، وعن أبي الزاهرية عن عائشة أن امرأة أهدت إليها تمرا في طبق فأكلت بعضه وبقي بعضه فقالت: أقسمت عليك إلا أكلت بقيته فقال رسول الله ÷: «ابري قسمها فإن الإثم على المحنث» أخرجه أحمد قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح اهـ، وفي حديث البراء بن عازب أمرنا رسول الله ÷ بإبرار القسم أو المقسِم - ذكره في جملة حديث أحمد وبخاري ومسلم.
  قوله: لقوله «افلح وأبيه إن صدق» هذا من طرف حديث رواه في الشفاء وغيره.
  قوله: لما في الغيث قال فيه: وقد روي عن علي # وغيره من الصحابة الحلف بالرسول وبالكعبة. هكذا في الغيث وغيره.
  قوله: فقد أشرك - تقدم.
  قوله: لقوله ÷ «من حلف بغير الله فكفارته أن يقول لا إله إلا الله» رواه في الشفاء.
  قوله: لأنك حلفت بغير الله روي أن عليا # سمع رجلا يقول لا والذي احتجب بسبع سموات فخفقه بالدرة فقال الرجل: هل عليَّ كفارة؟ قال: لا لأنك حلفت بغير الله - ذكره في المنهاج الجلي ونهج البلاغة وينابيع النصيحة ورواه ابوطالب في أماليه.
  قوله: لقوله ÷ «من حلف على أمر ثم رأى غيره خيرا منه فليات الذي هو خير وليكفر عن يمينه» رواه في الشفاء والأصول.
(١) مما هو مخالف لأسماء الله وصفاته. تمت.
(٢) القديرة تصغير قدرة وهي القطعة من اللحم. تمت قاموس.