نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب والكفارة

صفحة 89 - الجزء 2

  (الإمام يحيى) ويصح الترديد في الأكل إن اختلف السبب⁣(⁣١) إجماعا، (المهدي) ومن وجد لإحدى كفارتين قدم غير الصوم وإلا لم يصح إجماعا إذ شرط إجزاء الصوم تعذر الإطعام، (الهادي ثم الشافعي) ولا يجزئ العبد إلا الصوم إذ لا يملك، (المؤيدبالله والهدوية ثم الشافعي) وتجب من رأس المال على من حنث في الصحة مسلما كالزكاة، (ابوطالب والإمام) العبرة بالوجود⁣(⁣٢) لما في الآية فمن وجده لزمه الإخراج ولو كان محتاجا إلى شيء من ذلك فلا يستثنى إلا المنزل اهـ، وبدل على الاستثناء خبر اوس مالي إلا شقص دار فلم يأمره ÷ ببيعها -.

  ومصرفها مصرف الزكاة لما مر.

  فصل «٥» ويصح الصوم إن تعذر المال لقوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ}⁣[المائدة: ٨٩] الآية وهو ثلاثة أيام ولا خلاف فيه، (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويجب متابعتها لقراءة (ابن مسعود) متتابعات [٢٩] وقراءة الأحاد منزلةٌ منزلةَ أخبار الآحاد صالحة لتقييد المطلق وتخصيص العام كما تقرر في الأصول، (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) فإن حاضت حالها استأنفت وكذا إن وجد المال قبل فراغها إذ صار واجدا قبل البراءة، (المهدي) فإن وجد بعد فراغها لم يستأنف إجماعا، (ابوطالب) وإذا لزمته الكفارة في حال السفر وهو ذو جدّة في جهته معدم في تلك الحالة جاز الصوم إجماعا.


  قوله: خبر اوس تقدم في الظهار.

  قوله: لقراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) - رواه في الشفاء والأصول وأخرجها عن أبي وابن مسعود أحمد والأثرم والدار قطني وصححها؛ ويشهد لها قراءة زيد بن علي «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» - رواها في المجموع.


(١) كيمين وظهار. تمت.

(٢) عبارة المسائل: مسألة وتلزم من وجد أحد الكفارات وعن أبي طالب العبرة بالوجود ... إلى آخر ما هنا. تمت.