نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب

صفحة 104 - الجزء 2

  وقوله ÷ «ما اصطدتموه حيا فمات فكلوه» [٢٣]، وقوله ÷ «أحل لكم ميتتان ..» الخبر.

  (الإمام زيد والناصر والمؤيد بالله والإمام ثم الفريقان) ولا يحرم ما قتله غير آدمي لعموم الدليل، وكذا لا يحرم ما مات بحرِّ الماء أو برده، إذ لم يستثن ÷ إلا الطافي⁣(⁣١) فيبقى الباقي على الجواز. (القاسمية ثم الفريقان ومالك) ولا يحرم ما صاده كافر إجماعا، قبل الناصر وإذ هو ميتة، وميتة السمك حلال.

  (الهدوية والإمام) ويحرم مستخبثه⁣(⁣٢) لقوله تعالى {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}⁣[الأعراف: ١٥٧].

  (القاسمية والناصر ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويحرم الطافي، (أحمد بن سليمان) وهو إجماع العترة، وهو المروي عنه ÷، وعن أمير المؤمنين انه كان يكره الطافي على الماء، وما نضب عنه إلا أن يجده يتحرك، وما يجده في ساحل البحر إلا أن يجده متحركا [٢٤].

  (الإمام) والجريٌ والمارماهي يحرم أكله، قال في المنهاج: إجماعا، وهو المروي عن أمير المؤمنين #. [٢٥]


  قوله: وقوله ÷ «ما اصطدتموه حيا فمات فكلوه، وما وجدتموه طافيا فلا تأكلوه» رواه في الشفاء.

  قوله: وعن أمير المؤمنين انه كان يكره الطافي على الماء وما نضب عنه إلا أن يجده يتحرك، وما يجده في ساحل البحر إلا أن يجده متحركا - رواه في الأصول، وفي العلوم عن علي #: ما طفا على البحر فلا تأكل -، قال الهادي إلى الحق: وقد جاء عن علي النهي عن الطافي هكذا في الأحكام.

  قوله: وعن اميرالمؤمنين انه كان ينهي السماكين عن بيع الجريٌ والمارماهي. - وهذا مما تظاهرت به الأخبار هكذا في الشفاء، قال والدنا الإمام الهادي لطف الله به: هما حنش الماء وحيته -، قال في الشفاء: وقيل المارماهي شبه الحية.


(١) طفا الشيء فوق الماء إذا على ولم يرسب. تمت من حاشية البحر.

(٢) وهو ما حرم شبهه في البر كالجري والمارماهي والسلحفاة. تمت بحر.