باب الذبح
باب الذبح
  لا خلاف في حل ذبيحة المسلم صغيرا كان أم كبيرا ذكرا كان أم أنثى ذكره في المنهاج.
  (أحمد بن سليمان) ولا خلاف في جواز ذبيحة الجنب والحائض. (المؤيد بالله) ولا خلاف بين العلماء في حل ذبيحة الفاسق، ولقول علي: والله ما هم بمشركين(١) ... الخبر [٢٦].
  (الباقر والإمام زيد والصادق والأمير الحسين ومحمد بن المطهر والإمام يحيى ومحمد بن إبراهيم الوزير والإمام وغيرهم من سادات العترة وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء) وكذا اليهودي والنصراني للآية، وقول علي #: ... ذبائح اليهود والنصارى لكم حلال - الخبر [٢٧]، قلت: والتسمية شرط في حلها للآية، ولقول علي بن أبي طالب: ذبيحة المسلمين لكم حلال إذا ذكروا اسم الله ... - الخبر.
  ولا خلاف(٢) في تحريم ذبيحة الكافر غير الكتابي، قلت: ومنهم نصارى العرب عند (الإمام زيد ثم الشافعي) ويهودهم عند (الإمام يحيى والأمير الحسين ثم الشافعي وداود الظاهري)، والمجوس عند (الجمهور) والظاهر انه إجماع، ومن شذ فالإجماع يحجه، يؤيده قول علي #: ولا تأكلوا ذبائح المجوس ولا نصارى العرب فإنهم ليسوا بأهل كتاب.
  (الهادي والمؤيد بالله والإمام وابوطالب ثم الفريقان) ويجزي من القفا إن فرى الأوداج قبل موته لقوله «ما انهر الدم(٣) وفرى الأوداج ..» [٢٨]، وروي ذلك عن (النخعي والشعبي وغيرهما من السلف) والحق انه يكره تعمده لمخالفته الصفة المشروعة، وهو الذي ذكره أئمتنا $.
باب الذبح
  قوله: ولقول علي # لما سأله رجل عمن حاربه يا أمير المؤمنين أرأيت قومنا أمشركون هم؟ يعني: أهل القبلة، فقال: لا والله ما هم بمشركين، ولو كانوا مشركين ما حلت لنا مناكحتهم ولا ذبائحهم ولا مواريثهم، ولكنهم كفروا بالأحكام وكفروا بالنعم والأحكام، وكفر النعم غير كفر الشرك - هذا لفظ الشفاء ورواه في الأصول.
  قوله: وقول على #: ذبيحة المسلمين لكم حلال إذا ذكروا اسم الله وذبائح اليهود والنصارى لكم حلال إذا ذكروا اسم الله تعالى، ولا تأكلوا ذبائح المجوس ولا نصارى العرب فإنهم ليسوا بأهل كتاب - رواه في المجموع.
  قوله: لقوله ÷ «إذا انهرت الدم وفريت الأوداج فكل» رواه في الشفاء والأصول، وعن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مُدا(٤) فقال النبي ÷: «ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا» رواه في الأصول وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وفي حديث المجموع «فإن فرى فكل»، وعن ابن عباس نهى رسول الله ÷ عن شريطة الشيطان(٥) - وهي: التي تنبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج - أخرجه ابوداود
(١) هذا نص في فاسق التأويل، وأما فاسق التصريح فقال في البحر: وتجزئ من الفاسق للعموم وكالمناكحة اهـ، وقوله للعموم يعني.
قوله: تعالى {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}[المائدة: ٣] والخطاب للمسلمين. تمت.
(٢) وروي الخلاف عن أبي ثور، قال الإمام المهدي: والإجماع يحجه. تمت من المؤلف |.
(٣) أي ما أساله وصبه بكثرة من النهر. تمت سبل السلام.
(٤) (قوله): مدى: جمع مدية وهي السكين. تمت فتح الغفار.
(٥) قال في النهاية في غريب الحديث والأثر: قيل هي الذبيحة التي لا تُقطع أوْداجُها ويُستقصَى ذبحُها، وهو من شرط الحجّام، وكان أهل الجاهلية يقطعُون بعض حَلقِها ويتركونها حتى تموت، وإنما أضافها إلى الشيطان لأنه هو الذي حَمَلهم على ذلك، وحسَّن هذا الفعل لديهم، وسوَّله لهم. تمت.