باب الذبح
  (الداعي والإمام ثم أبو يوسف ومحمد) ولا يضر بقاء دون النصف من كل عرق إذ الفري: الشق، قال في شرح القاموس: وأفرى الأوداج بالسيف شقها اهـ
  ومن فرى الأكثر مع انهار الدم فقد امتثل إذ قد حصل بذلك ماهية الفري.
  (المؤيد بالله) ولا خلاف أن بعد الودجين لا يقطع شيء من العروق غير الحلق والمريء، قلت: قوله ÷ «وفريت الأوداج» يحتمل انه لا يحتاج إلى قطع غيرها، قال في شرح القاموس: قيل الودجان عرقان عظيمان عن يمين ثغرة النحر ويسارها، قال في النهاية: وقيل هما عرقان غليظان عن جانبي ثغرة النحر، وقال في الشرح(١): وفي المحكم الودجان عرقان متصلان من الرأس إلى السحر(٢)، والجمع أوداج، وقال غيره: الأوداج ما أحاط بالحلقوم من العروق، قلت: وهذا الموافق لظاهر الخبر، قال في الانتصار: والحلقوم القصبة المجوفة، وهو مجرى موضع النفس، ومثله في المحكم والتهذيب.
  (الإمام) ويكره النخع قبل الموت، قال (محمد بن منصور): أي لا يفصل عنقها إذا ذبحها حتى تموت، روي أن عليا كان يكره أن ينخعها حتى تموت.
  ويكره السلخ والتقطيع قبل الموت لقوله ÷ «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ..» ونهى عن التعذيب [٣٢]، (المهدي) فإن فعل خالف السنة وحلت لعموم الدليل.
  قلت: ولا يحل للقصابين نفخ الذبيحة ولا يحل في طعام أو شراب لنهي علي # عن ذلك [٣٣].
  قوله: لقوله ÷ «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتل»، ونهى عن التعذيب - هكذا في الأصول، وعن شداد بن اوس عن رسول الله ÷ قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح(٣) وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة.
  قوله: لنهي علي # في الأمالي بسند زيد بن علي أن عليا كان يطوف على القصابين(٤) فينهاهم عن النفخ وقال: إنما النفخ من الشيطان فلا ينفخ في طعام ولا شراب ولا هذا - يعني الشاة - اهـ علوم
(١) لعله يريد شرح القاموس.
(٢) قال في النهاية: السَّحْر الرئة، وقيل السِّحْر ما لصِق بالحُلقوم من أعْلى الَبطن. تمت.
(٣) في تخريج ابن بهران: «وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة». تمت.
(٤) القصابين جمع قصاب قال في القاموس: القصاب الجزار. تمت.