كتاب الضحايا
كتاب الضحايا
  وهي مشروعة إجماعا، (العترة جميعا) وليست بواجبة لقوله ÷ «ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم» [١]، ولتضحيته ÷ عن أهل بيته وأمته [٢].
  (ابوبكر وعمر وبلال ثم سعيد ابن المسيب وعلقمة والأسود وعطا ثم العترة ومالك والشافعي واحمد وإسحاق بن راهويه وأبويوسف ومحمد وابوثور والمزني وابن المنذر وداود الظاهري وغيرهم) وهي سنة على الموسر لقوله ÷ «من كان عنده سعة فليعظم شعائر الله» الخبر [٣]، وهؤلاء يقولون لو تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء لما مر.
كتاب الضحايا
  قوله: ثلاث الخ عن ابن عباس أن النبي ÷ قال: «ثلاث علي فرض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الفجر» يعني سنة الفجر -، وعنه ÷ انه قال في الأضحية: «هي علي فريضة وعليكم سنة» رواهما في الشفاء والآخر في الأصول، واخرج حديث ابن عباس البزار وابن عدي والحاكم وأخرجه أحمد(١) بلفظ «أمرت بالأضحى ولم يكتب عليكم»، وأخرجه أيضا أبو يعلى [بلفظ] «كتب علي النحر ولم يكتب عليكم»، وفي سند أحمد وأبي يعلى] جابر الجعفي [قالوا: ضعيف، قلت: قد سبق غير مرة انه محتج به موثق، قالوا: وفي سند البزار وابن عدي والحاكم [إبن جناب الكلبي [وقد صرح ابن حجر بأن الحديث ضعيف من جميع طرقه، قلت: ضعفه إن صح لا يبطل حجيته على أن ابن حجر ليس بحجة ومع سياق المؤلفين للسند وسكوتهم عنه ممن لا يعتادونه فيمن لا يرتضونه مظنة عدالته عندهم، وأخرجه الدار قطني من طريق جابر(٢) عنه ÷، وأخرى عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس.
  قوله: ولتضحيته الخ عن النبي ÷ انه كان إذا ضحى اشترى كبشين عظيمين أقرنين أملحين حتى إذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما فذبحه فقال: «اللهم إن هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ» ثم يؤتى بالآخر فيذبحه ثم يقول «اللهم هذا عن محمد وآل محمد» هذا لفظ الشفاء، وهو في الأصول من طريق زين العابدين عن أبي رافع، وكذلك أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والبزار بزيادة فيطعمهما المساكين ويأكل هو وأهله منهما فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم [ما](٣) يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله ÷ والغرم -، قال في مجمع الزوائد: وإسناد أحمد والبزار حسن وسكت عنه في التلخيص، وعن جابر قال: صليت مع رسول الله ÷ عيد الأضحى فلما انصرف أتي بكبش فنبحه فقال: «بسم الله والله اكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي» أخرجه أحمد وابوداود والترمذي.
  قوله: لقوله ÷ من كان عنده الخ قال الهادي إلى الحق: بلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي بن طالب $ انه قال: صعد رسول الله ÷ المنبر يوم الأضحى فحمد الله وأثنى عليه وقال: «يايها الناس من كان عنده سعة فليعظم شعائر الله ومن لم يكن عنده سعة فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها» ثم نزل فتلقاه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله إني ذبحت أضحيتي قبل أن أخرج وأمرتهم أن يصنعوها لعلك تكرمني بنفسك اليوم فقال ÷: «شائك شاة لحم فإن كان عندك غيرها فضح بها» فقال: ما عندي إلا عناق لي جذعة! فقال: «ضح بها أما إنها لا تحل لأحد بعدك] ثم قال [: ما كان من الضأن جذعا سمينا فلا بأس أن يضحي به وما كان من المعز فلا يصلح» هكذا في الأحكام، وقصة الأنصاري وما قال له النبي ÷ - رواها في المجموع
(١) وأبوعبيدة في مسنده. تمت.
(٢) الجعفي. تمت.
(٣) ما بين المعكوفين من فتح الغفار للرباعي. تمت.