باب الذبح
  فصل «١» وإنما يجزي الأهلي لقوله تعالى {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}[الحج: ٢٨] وهي: الإبل، والبقر، والغنم.
  (القاضي زيد) ولا يجزي أن يضحى ببقر الوحش إجماعا قبل حدوث المخالف.
  (العترة ثم الفريقان) وإنما يجزي من الضأن الجذع فصاعدا ومن غيره الثني فصاعدا؛ (الإمام أحمد بن سليمان) لا خلاف في انه لا يجزي الجذع إلا من الضأن وانه لا يجزي من الإبل والبقر والمعز إلا الثني اهـ، وعن علي # يجزي من البدن الثني ومن المعز الثني ومن الضأن الجذع [٤]، قال في النهاية: الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ومن البقر كذلك ومن الإبل في السادسة والذكر ثني اهـ، ومثله في الصحاح والقاموس وهو المروي عن القتيبي، وقال في القاموس والصحاح: الجذع محركة قبل الثني، وهي بهاء اسم له في زمن وليس بسن تنبت أو تسقط، وروى في النهاية عن الكسائي والأصمعي وأبي عبيد(١) وابن قتيبة والعديس الكلابي وأبوفقعس الأسدي، قال وهما ثقتان في اللغة: أن الجذع من الضأن ما أتم عاما كاملا ودخل في الثاني من أعوامه اهـ(٢)، وقال ابن الأعرابي: الجذع من الضأن إن كان ابن شابين أجذع لستة أشهر إلى سبعة أشهر وان كان ابن هرمين أجذع لثمانية أشهر إلى عشرة أشهر اهـ، وقيل ما له ستة أشهر، وقيل سبعة، وقيل ثمانية، وقيل عشرة، قال في الصحاح: وقيل في ولد النعجة أنه يجذع في ستة أشهر وتسعة أشهر وذلك جائز في الأضحية اهـ
  (المنصوربالله والإمام ثم أصحاب أبي حنيفة) الجذع ما دخل في السابع(٣)، قلت: وهو الأولى لقوله ÷ «ضحوا بالجذع من الضأن إذا فرط له ستة أشهر» [٥]، ولا فوق التفسير النبوي تفسير فيؤخذ ما وافقه ويترك ما سواه.
  قوله: عن علي صلى # انه يجزي من البدن الثني ومن المعز الثني ومن الضأن الجذع - رواه في العلوم.
  قوله: لقوله ÷ «ضحوا بالجذع من الضان إذا فرط له ستة أشهر» رواه في الشفاء(٤)، وقوله فرط أي: مضى
(١) في الروض ابن عبيد. تمت.
(٢) ليس موجودا في النهاية، والذي ذكره في الروض ما لفظه: وجزم الكسائي والأصمعي وأبوعبيدة ... الى آخر ما هنا، ولم ينسبه إلى أحد. تمت.
(٣) قال في الجامع الكافي: ومذهب محمد أن الجذع من الضأن ما أتى عليه ستة أشهر. تمت.
(٤) ورواه في شرح التجريد عن أبي هريرة فينظر هل له شاهد أو روي عن غيره. تمت من هامش إحدى نسخ نجوم الأنظار.