باب الذبح
  (الإمام أحمد بن سليمان والأمير الحسين) ولا تجزي العمياء والعوراء والجدعاء وهي: مقطوعة الأذن وذلك مما لا خلاف فيه، وعنه ÷ «أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي(١)» [٦] يعني [ما](٢)) ليس لها نِقي ولا سمن، وعن علي # نهي رسول الله ÷ عن عضباء القرن والأذن [٧] اهـ، وهو: القرن المكسور الداخل ذكره في القاموس وغيره، قلت: وما روي عن علي # من جواز عضباء القرن والعرجاء [٨] فلعل ذلك إنما حدث بها بعد ما شراها لما مر، ولقول علي # في المجموع في الأضحية سليمة العينين والأذنين والقوائم لا شرقاء ولا خرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة أمرنا رسول الله ÷ أن نستشرف العين والأذن الثني من المعز والجذع من الضأن إذا كان سمينا ولا هرمة فإن أصابها بعد ما يشتريها فبلغت المنحر فلا بأس بها [٩] اهـ، وفي رواية الجذع من الضأن إذا كان سمينا لا جرباء ولا جدعا ولا هرمة [١٠]، وعنه ÷ انه ضحى بخصي [١١]، قال النووي: واجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم وهو الذي لم يخلق الله له قرنين.
  قوله: وعنه ÷ أربع الخ روى البراء بن عازب عنه ÷ انه قال: «أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي» رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه أحمد وابوداود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي والحاكم والترمذي وصححاه، وصححه النووي أيضا بلفظ «العرجاء البين ضلعها(٣) والكسير(٤) التي لا تنقي»(٥) أي ليس فيها مخ - وهذا لفظ بعضهم.
  قوله: وعن علي # نهى رسول الله ÷ عن عضباء القرن والأذن - رواه في الأصول وأخرجه أحمد وابوداود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه.
  قوله: وما روي عن علي # الخ روى في نهج البلاغة عن علي ÷ انه قال: إذا سلمت الأذن والعين سلمت الأضحية وتمت ولو كانت عضباء القرن(٦) تجر رجلها إلى المنسك - اهـ، واخرج الترمذي عن علي # انه قال: لا بأس بمكسورة القرن وكذا العرجاء إذا بلغت المنسك - اهـ.
  قوله: لقول علي # في الأضحية سليمة العينين والأذنين والقوائم لا شرقاء ولا خرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة أمرنا رسول الله ÷ أن نستشرف العين والأذن الثني من المعز والجذع من الضان إذا كان سمينا لا خرقاء ولا جدعاء ولا هرمة فإذا أصابها شيء بعد ما يشتريها فبلغت المنحر فلا بأس بها - رواه في المجموع ونحوه في الأصول والشفاء، وعند النسائي والدار قطني واحمد والترمذي وابن ماجة وأبي داود والبزار وابن حبان والحاكم والبيهقي وأعله الدار قطني وصححه الترمذي.
  قوله: وفي رواية الخ عن علي # أنه قال: في الأضحية صحيحة العينين والأذنين والقوائم الثني من المعز والجذع من الضان إذا كانت سمينا لا جرباء ولا جدعاء ولا هرمة فإذا أصابها شيء بعد ما اشتراها فبلغت المنحر فلا بأس بها - رواه في العلوم من طريق زيد بن علي #.
  قوله: وعنه ÷ انه ضحى بخصي - رواه الهادي في الأحكام، وفي حديث أبي رافع قال: ضحى رسول الله بكبشين أملحين موجوين(٧) خصيين - أخرجه أحمد والحاكم وحسنه في مجمع الزوائد، وعن عائشة مثله عند أحمد وابن ماجة والبيهقي والحاكم.
(١) بضم المثناة الفوقية وإسكان النون وكسر القاف أي التي لا نقي لها بكسر النون واسكان القاف وهو المخ. تمت. سبيل السلام.
(٢) ما بين المعكوفين من الشفاء. تمت.
(٣) ضلعها: بالضاد المعجمة، وهو كذلك في سبل السلام وقال فيه: أي اعوجاجها اهـ، وفي الروض وتخريج ابن بهران وفتح الغفار للرباعي: بالظاء المعجمة، قال في النهاية: الظلع بالسكون العرج. تمت.
(٤) قال في المصباح: شاة كسير فعيل بمعنى مفعول إذا كسرت احدى قوائمها. تمت.
(٥) في بلوغ المرام التي شرحها ابن الأمير بلفظ: والكبيرة التي لا تنقي، وكذلك في فتح الغفار للرباعي، وفي الروض: وضبط بعضهم الكسير بلفظ الكبير ضد الصغير والله أعلم بصحته. تمت.
(٦) قال في الجامع الكافي: قال محمد بن منصور في المسائل: جائز أن يضحى بمكسورة القرن بلغنا ذلك عن علي صلى الله عليه. تمت.
(٧) قال في التلخيص: الموجوين المنزوعي الأنثيين. تمت فتح غفار.