نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الذبح

صفحة 113 - الجزء 2

  (الهدوية ثم أبو حنيفة واحمد) وأفضل ما يضحى به الإبل ثم البقرثم الشاء وهو إجماع أهل البيت $ رواه القاضي زيد بالمعنى وصرح به (ابوجعفر) في الشرح.

  (المهدي) وتجزي الشركة في البدنة والبقرة إجماعا، ولحديث السبط، (الإمام) ويشترط كونهم متقربين إذ الخبر وارد في ذلك ولأن القرية في إزهاق الروح وهو لا يتبعض.

  وندب نحر الإبل وهي قائمة على ثلاث معقولة اليسرى لحديث المجموع [١٥]، وابن أبي شيبة [١٦]، (ابن عمر ثم الإمام ثم مالك والشافعي⁣(⁣١) واحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه) وتجزي الشاة عن الرجل وأهل بيته وان كثروا لفعله ÷ [١٧]، وفعل الصحابة في خبر أبي أيوب [١٨] عند الترمذي وابن ماجة، وفي دعوى الإجماع⁣(⁣٢) على قصر الجواز للواحد أو للثلاثة نظر؛ والحق انه يجزي أهل البيت $ وان كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة وجنح إليه صاحب النيل، قلت: والأولى أن يحمل كلام أصحابنا انه لم يعلم في الصدر الأول الاشتراك من غني ولا فقير على الأجانب⁣(⁣٣) وإلا كان ردا للمأثور مصادمة وهو لا يجوز على انه لم ينقل أن النبي ÷ مدة حياته كان يضحي عن كل ثلاثة من أهله بل ضحى عنه وعن أهل بيته من بني هاشم واجتزوا به في رواية وهم كثير العدد والله اعلم.


  قوله: ولحديث السبط تقدم في الحج.

  قوله: لحديث المجموع عن علي في قوله تعالى {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ}⁣[الحج: ٣٦] قال: معقولة على ثلاث -، {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا}⁣[الحج: ٣٦] أي: فإذا نحرت، {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}⁣[الحج: ٣٦] قال القانع: الذي يسأل، والمعتر: الذي يتعرض ولا يسأل - اهـ.

  قوله: وابن أبي شيبة عن عبدالرحمن بن سابط عن جابر أن النبي ÷ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها - أخرجه ابوداود، ورجاله رجال بخاري، وأخرجه ابن أبي شيبة عن عبدالرحمن، ولعله مرسل.

  قوله: لفعله ÷ في خبر أبي رافع أتي بأحدهما فذبحه بيده ثم قال: «اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد ولي بالبلاغ»، ثم أتي بالآخر فيقول «اللهم هذا عن محمد واله»، وعن جابر وعائشة مثله، وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ÷ انه ضحى بكبش اقرن ثم قال: «اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي» روى جميع ذلك في الأصول.

  قوله: في خبر أبي أيوب عن عطا بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله ÷؟ قال: كان الرجل في عهد النبي ÷ يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباها الناس فصار⁣(⁣٤) كما ترى - أخرجه ابن ماجة ومالك في الموطا والترمذي وصححه، وعن الشعبي عن أبي سريحة قال: حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة كان أهل البيت $ يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخَلنا جيراننا - أخرجه ابن ماجة.


(١) رواه عنه في معالم السنن. تمت من المؤلف |.

(٢) أما دعوى قصره على الواحد فقد خالف فيه الهادي والقاسم وأتباعهم وفعل النبي ÷ وأصحابه ومن ذكرناه في الكتاب، وأما دعوى قصره على الثلاثة فاين قصر ثبوته مع خلاف الصحابة ومن ذكرنا، قال في شرح البحر: يقال لم ينعقد الإجماع، وقد نازع فيه غير واحد اهـ منه، وقولهم لا قائل بأكثر من ثلاثة فاقتصر عليهم ممنوع والسند ما ذكرناه، ثم لو سلم فليس بحجة ما لم يعلم تركه لتحريمه ولا دليل على ذلك. تمت.

(٣) على الأجانب متعلق بقوله يحمل. تمت.

(٤) في فتح الغفار بلفظ: فصاروا. تمت.