نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الذبح

صفحة 114 - الجزء 2

  فصل «٢» ووقتها: اليوم العاشر من ذي الحجة ويومان بعده لخبر علي # وأول وقتها على من تلزمه الصلاة بعد فعلها لقوله ÷ «أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم الذبح» الخبر [١٩]، وقوله ÷ «شاة لحم ..» لمن ذبح قبل الخروج للصلاة.

  (الهدوية) وعلى من لا تلزمه من فجر يوم النحر لقول علي في أيها ذبحت أجزأك -، (القاسم والهادي ثم الناصر وابوالعباس والمؤيد بالله وابوطالب) وآخر وقتها غروب شمس ثالث النحر لحديث علي # وبه قال الأئمة المتأخرون من الزيدية و (ابن عباس وابن عمر وانس)، قال (الأمير الحسين): ولا مخالف لهم من الصحابة، قال القاضي زيد: فجرى مجرى الإجماع. (الناصر والإمام ثم أحمد) ولا تجزي التضحية ليلا لما في شرح الإبانة عنه ÷ انه نهى عن التضحية ليلا [٢٠]، وفي المنهاج نحوه [٢١]، (ابوجعفر) ولا خلاف انه لا يضحى ليلا، (الإمام يحيى للهدوية والإمام ثم الشافعي) وندب لمن استهل الحجة مريدا لأضحية أن لا يحلق ولا يقصر، قلت: ولا يقلم أظفاره لحديث أم سلمة [٢٢] عند مسلم، واصله في الشفاء [٢٣]، (الإمام) وان يتولاه بنفسه لفعله ÷، وان وكل جاز لنحر علي # بعض هداياه ÷ -، وندب أن يطعم منها لحديث علي # [٢٤]، وله بيعها بأفضل منها أو دونها ويتصدق بفضل الثمن لخبر حكيم، وليس له أن يبيع شيئا من لحوم الأضاحي ولا جلودها لخبر علي # [٢٥].


  قوله: لخبر علي # تقدم في الحج.

  قوله: لقوله ÷ أول نسكنا الخ عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ÷: «أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح فمن ذبح قبل فليعد أضحيته فإنها شاة لحم عجلها لأهله» رواه في الشفاء قال في التخريج: وأخرجه الستة اهـ، وهو عند ابن ماجة.

  قوله: وقوله ÷ «شاة لحم» تقدم.

  قوله: في أيها ذبحت أجزاك - تقدم في الحج، وكذا.

  قوله: لحديث علي #.

  قوله: عنه ÷ انه نهى عن التضحية ليلا - رواه في شرح الإبانة عن الناصر عنه ÷.

  قوله: نحوه عن النبي ÷ انه نهى عن الذبح ليلا - رواه في المنهاج، وهو مطلق مقيد بحديث الناصر، وعن ابن عباس نهى النبي ÷ أن يضحي ليلا - أخرجه الطبراني في الكبير.

  قوله: لحديث أم سلمة عنها أن رسول الله ÷ قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة⁣(⁣١)، وفي لفظ «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي» أخرجه مسلم والنسائي وابوداود.

  قوله: وأصله في الشفاء لفظه «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره» اهـ، وهذا مستحب لحديث عائشة فتلت قلائد هديه ÷ بيدي وقلدها بيده وبعث بها مع أبي بكر ثم لم يحرم عليه شيء مما احل الله تعالى حتى نحر - رواه في الشفاء⁣(⁣٢)، وأخرجه بخاري ومسلم، وفي لفظ كان رسول الله ÷ يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم - أخرجه أحمد والترمذي وبخاري والنسائي وابن ماجة ومسلم وابوداود.

  قوله: لفعله ÷ تقدم.

  قوله: لنحر علي # الخ تقدم في الحج.

  قوله: لحديث علي # انه كان يُطعِم من أضحيته ثلثا ويأكل ثلثا ويدخر ثلثا - رواه في المجموع والشفاء والأصول.

  قوله: لخبر حكيم تقدم في البيع.

  قوله: لخبر علي # عن علي قال: لا تبيعوا لحوم أضاحيكم ولا جلودها وكلوا منها واطعموا وتمتعوا -، وقال علي: أمرني رسول الله ÷ حين بعث بالهدي معي أن أتصدق بجلودها وأجلتها⁣(⁣٣) وخطمها ولا أعطي الجازر منها شيئا - رواه في المجموع.


(١) ورواه المرشد بالله في أماليه. تمت.

(٢) قال في الشفاء: فأخبرت أنه ÷ مع وجوب الأضحية عليه لم يحرم شيئا عليه ولا شبهة في أنه ÷ كان قد أراد الأضحية. تمت.

(٣) تقدم تفسير الأجلة في الحج. تمت.