باب الذبح
  فصل «٢» ووقتها: اليوم العاشر من ذي الحجة ويومان بعده لخبر علي # وأول وقتها على من تلزمه الصلاة بعد فعلها لقوله ÷ «أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم الذبح» الخبر [١٩]، وقوله ÷ «شاة لحم ..» لمن ذبح قبل الخروج للصلاة.
  (الهدوية) وعلى من لا تلزمه من فجر يوم النحر لقول علي في أيها ذبحت أجزأك -، (القاسم والهادي ثم الناصر وابوالعباس والمؤيد بالله وابوطالب) وآخر وقتها غروب شمس ثالث النحر لحديث علي # وبه قال الأئمة المتأخرون من الزيدية و (ابن عباس وابن عمر وانس)، قال (الأمير الحسين): ولا مخالف لهم من الصحابة، قال القاضي زيد: فجرى مجرى الإجماع. (الناصر والإمام ثم أحمد) ولا تجزي التضحية ليلا لما في شرح الإبانة عنه ÷ انه نهى عن التضحية ليلا [٢٠]، وفي المنهاج نحوه [٢١]، (ابوجعفر) ولا خلاف انه لا يضحى ليلا، (الإمام يحيى للهدوية والإمام ثم الشافعي) وندب لمن استهل الحجة مريدا لأضحية أن لا يحلق ولا يقصر، قلت: ولا يقلم أظفاره لحديث أم سلمة [٢٢] عند مسلم، واصله في الشفاء [٢٣]، (الإمام) وان يتولاه بنفسه لفعله ÷، وان وكل جاز لنحر علي # بعض هداياه ÷ -، وندب أن يطعم منها لحديث علي # [٢٤]، وله بيعها بأفضل منها أو دونها ويتصدق بفضل الثمن لخبر حكيم، وليس له أن يبيع شيئا من لحوم الأضاحي ولا جلودها لخبر علي # [٢٥].
  قوله: لخبر علي # تقدم في الحج.
  قوله: لقوله ÷ أول نسكنا الخ عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ÷: «أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح فمن ذبح قبل فليعد أضحيته فإنها شاة لحم عجلها لأهله» رواه في الشفاء قال في التخريج: وأخرجه الستة اهـ، وهو عند ابن ماجة.
  قوله: وقوله ÷ «شاة لحم» تقدم.
  قوله: في أيها ذبحت أجزاك - تقدم في الحج، وكذا.
  قوله: لحديث علي #.
  قوله: عنه ÷ انه نهى عن التضحية ليلا - رواه في شرح الإبانة عن الناصر عنه ÷.
  قوله: نحوه عن النبي ÷ انه نهى عن الذبح ليلا - رواه في المنهاج، وهو مطلق مقيد بحديث الناصر، وعن ابن عباس نهى النبي ÷ أن يضحي ليلا - أخرجه الطبراني في الكبير.
  قوله: لحديث أم سلمة عنها أن رسول الله ÷ قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة(١)، وفي لفظ «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي» أخرجه مسلم والنسائي وابوداود.
  قوله: وأصله في الشفاء لفظه «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره» اهـ، وهذا مستحب لحديث عائشة فتلت قلائد هديه ÷ بيدي وقلدها بيده وبعث بها مع أبي بكر ثم لم يحرم عليه شيء مما احل الله تعالى حتى نحر - رواه في الشفاء(٢)، وأخرجه بخاري ومسلم، وفي لفظ كان رسول الله ÷ يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم - أخرجه أحمد والترمذي وبخاري والنسائي وابن ماجة ومسلم وابوداود.
  قوله: لفعله ÷ تقدم.
  قوله: لنحر علي # الخ تقدم في الحج.
  قوله: لحديث علي # انه كان يُطعِم من أضحيته ثلثا ويأكل ثلثا ويدخر ثلثا - رواه في المجموع والشفاء والأصول.
  قوله: لخبر حكيم تقدم في البيع.
  قوله: لخبر علي # عن علي قال: لا تبيعوا لحوم أضاحيكم ولا جلودها وكلوا منها واطعموا وتمتعوا -، وقال علي: أمرني رسول الله ÷ حين بعث بالهدي معي أن أتصدق بجلودها وأجلتها(٣) وخطمها ولا أعطي الجازر منها شيئا - رواه في المجموع.
(١) ورواه المرشد بالله في أماليه. تمت.
(٢) قال في الشفاء: فأخبرت أنه ÷ مع وجوب الأضحية عليه لم يحرم شيئا عليه ولا شبهة في أنه ÷ كان قد أراد الأضحية. تمت.
(٣) تقدم تفسير الأجلة في الحج. تمت.