كتاب الأطعمة
  وعنه ÷ في الطير «ودع ماصف(١)» عند الطبراني [١٠].
  (علي وابن عمر(٢) وجابر(٣) والإمام زيد والإمام) ويحرم الضَّب(٤) لنهيه ÷.
  (المرتضى والإمام ثم أصحاب الشافعي وابوثور واحمد) وتحرم الجلالة قبل حبسها لنهيه ÷ عن الجلالة(٥) [١١]، إلا أن يصح إجماع(٦) العترة على الكراهة(٧) وعلى القول بخلاف التحريم. وجب المصير إليه.
  قلت: ويحرم أيضا ما بان مما يحل أكله وهو حي لحديث علي # [١٢]، وكذا التداوي بالحرام لنهيه ÷ [١٣]، وأكل الطين لنهيه ÷ عنه(٨) [١٤]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.
  قوله: وعنه ÷ «يا علي كل من البيض ما أختلف طرفاه(٩) وكل من الطير ما دف ودع ما صف وكل من [السمك](١٠) ما له قشور»، ودف: أي حرك أحد جناحيه وكسر الآخر - أخرجه الطبراني ورواه في الإنتصار قوله لنهيه ÷ عن الجلالة - رواه في الشفاء، وعن ابن عمر نهى رسول الله ÷ عن أكل الجلالة وألبانها - أخرجه أحمد وابوداود وابن ماجة والترمذي وحسنه، وأخرجه الحاكم وابن حبان وأحمد والبيهقي وصححه ابن دقيق العيد من حديث ابن عباس
  قوله: لحديث علي # قال: ما بان من البهيمة من يد أو رجل أو إلية وهي حية لم يؤكل لأن ذلك ميتة - رواه في المجموع، وعن علي # إذا أصبت الصيد فقطعت يدا أو رجلا أو شيئا فكل الصيد ولا تأكل الذي قطعت منه - رواه في العلوم
  قوله: لنهيه ÷ أي عن التداوي بالحرام - تقدم في الجنائز
  قوله: لنهيه ÷ روي عن النبي ÷ انه نهى عن الطين وقال: إنه يعظم البطن ويعين على القتل(١١) رواه في الأحكام وغيرها، وعن علي # من أكل من الطين حتى يبلغ فيه ثم مات لم أصل عليه - رواه في الأحكام.
(١) قال في المصباح: صف الطائر صفا من باب قتل أيضا بسط جناحيه في طيرانه فلم يحركهما، وفي حديث «كل ما دف ودع ما صف» أي يؤكل ما يحرك جناحيه في طيرانه كالحمام، ولا يؤكل ما صف جناحيه كالنسر والصقر. تمت.
(٢) رواه عنه في مجمع الزوائد بإسناد حسن. تمت من المؤلف |.
(٣) وجابر رواه عنه في المحلى. تمت من المؤلف |.
(٤) قال في تاج العروس: الضَّبُ دُوَيْبَة من الحَشَرَت وهو يُشْبه الوَرَلَ. وقال عبد القاهر: هي على حد فرخ التمساح الصغير وذنبه كذنبه وهو يتلون الوانا نحو الشمس، وقال أبو منصور: الورل سبط الخلق طويل الذنب كأن ذنبه ذنب حية ورب ورل يربي طوله على ذراعين، وذنب الضب ذو عقد وأطول [ما] يكون قدر شِبر؛ والعرب تستخبث الورل وتستقذره ولا تأكله. تمت.
(٥) قال في القاموس: والجلالة البقرة تتبع النجاسات اهـ، وفي المصباح: وجلال مبالغة ومنه قيل للبهيمة تأكل العذرة جلالة وجالة أيضا، والجمع جلالات على لفظ واحد. تمت.
(٦) الإجماع رواه في الشفاء فالمصير إليه غير بعيد عن الصواب. تمت.
(٧) قال في البحر: مسألة (العترة والفريقان) وثيب حبس الجلالة قبل الذبح: الدجاجة ثلاثة أيام، والشئاة سبعة، والبقرة والناقة أربعة عشر يوما، (مالك) لا وجه له، قلنا: لتطيب أجوافها، قال المهدي: فإن لم تحبس وجب غسل معاها ما لم يستحل ما فيه إستحالة تامة. تمت.
(٨) لكن روى في الجامع الكافي عن علي # أنه رخص في قليل الطين للحامل اهـ فيكون ذلك مقيدا لما ورد فيه. تمت.
(٩) قال المهدي #: إما طويلان جميعا أو مدوران جميعا لأن ذلك أمارة كونه من حيوان محرم، ذكر معناه في الزوائد وكذا في شرح أبي مضر عن الصادق #. تمت ضياء ذوي الأبصار.
(١٠) ما بين المعكوفين من ضياء ذوي الأبصار للشرفي. تمت.
(١١) وأراد بذلك أنه كل من كان مطلوبا بالقتل فإنه لا يقدر على الهرب لثقله لأكل الطين وهزاله وضعفه أو يريد بكون ذلك سببا من أسباب الموت لما فيه من المضرة والله أعلم. تمت.