كتاب الأطعمة
  فصل «٢» وللمضطر التناول من الميتة للآيات(١)؛ وكذا من مال الغير لقوله ÷ «عند الضرورات تباح المحظورات»، ولحديث أبي سعيد عند الحاكم وابن ماجة وغيرهما [١٥] وهما مخصصان لحديثي «ليس في المال حق سوى الزكاة»، «لا يحل مال امرئ ...» الخبر؛ قلت: وكذا من الصدقة والخمر والنجس للمستعطش ومن غص بلقمة لقوله تعالى {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}[الأنعام: ١١٩].
  ويتناول ما به يزول الاضطرار لقوله تعالى {غَيْرَ مُتَجَانِفٍ}(٢) [المائدة: ٣]؛ (الإمام) ولا يجب عليه إزالته(٣) لقوله تعالى {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}(٤) [البقرة: ١٧٣] ويستصحب من ذلك حيث لا يرجو وجود غيره.
  والاضطرار في اللغة الإحتياج والإلجاء.
  فصل «٣» وتحل الأنعام وصيد البر(٥) إلا ما استثني إجماعا.
  (الدميري(٦)) والنعام والقطا والقمري والفاختة وجميع أنواع الحمام إجماعا إذ هي طيبات. الجوهري: الحمام عند العرب ذوات الأطواق نحو الفواخت والقماري وساق حر(٧) والقطا والرواشين(٨) وأشباه ذلك يقع على الذكر والأنثى اهـ، قال الأصمعي: كل ذات طوق فهي حمام(٩) اهـ، (المهدي) والجراد لما مر والدجاج لأكله ÷ لها [١٦]؛ والعصافير إذ هي من الطيبات وعنه ÷ «يا علي كل من الطير ما دف وكل من البيض ما اختلف طرفاه» رواه في الإنتصار، وعنه ÷ في العصافير يذبحها ويأكلها - الخبر [١٧] عند الحاكم وأبي داود.
  قوله: عند الضرورات الخ تقدم من رواية الشفاء.
  قوله: لحديث أبي سعيد عن أبي نضرة(١٠)، عن أبي سعيد أن رسول الله ÷ قال: «إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فليناد: يا صاحب الحائط ثلاثا فإن أجابه وإلا فليأكل وإذا مر أحدكم بإبل فاراد أن يشرب من ألبانها فليناد: يا صاحب الإبل أو ياراعي الإبل فإن أجابه وإلا فليشرب» أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والمقدسي، وعن رافع(١١) قال: كنت ارمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى رسول الله ÷ فقال: «يا رافع لم ترم نخلهم»؟ قال: قلت يا رسول الله الجوع قال: «لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك» أخرجه الترمذي وأبو داود وفي الباب عن شرحبيل عند أبي داود والنسائي.
  قوله: «ليس في المال» وقوله لا يحل الخبر تكررا.
  قوله: لأكله ÷ منها عن علي قال: أهدي(١٢) لرسول الله ÷ دجاج فطبخ بعضهن وشوي بعضهن ثم أتي بهن فأكل منهن وأكلت معه وما رأيت النبي ÷ جمع بين إدامين حتى لحق بالله سبحانه - رواه في المجموع.
  قوله: في العصافير عن ابن عمر عنه ÷ «ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها» قال يا رسول الله: وما حقها؟ قال: «يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها ويطرحها» أخرجه ابوداود والشافعي والحاكم وصححه.
(١) كقوله تعالى {فَمَنِ اضْطُرَّ} [البقرة: ١٧٣ [الآية. تمت.
(٢) قال في الكشاف: {غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ}[المائدة: ٣]: غير منحرف إليه كقوله {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ}[البقرة: ١٧٣] فإن الله غفور لا يؤاخذه بذلك. تمت.
(٣) أي الإضطرار. تمت.
(٤) فإنه لا يدل على وجوب الأكل. تمت.
(٥) والبحر. تمت بحر.
(٦) هو الشيخ كمال الدين الدميري مؤلف كتاب حياة الحيوان. تمت.
(٧) ذكر القمري. تمت.
(٨) في مختار الصحاح والمصباح: والوراشين. تمت.
(٩) المراد بالطوق: الحمرة أو الخضرة أو السواد المحيط بعنق الحمامة في طوقها. تمت دميري.
(١٠) في فتح الغفار: وعن أبي بصرة بالباء المعجمة بواحدة من تحت والصاد المهملة. تمت.
(١١) في تخريج ابن بهران: رافع بن عمرو، قال في هامش فتح الغفار: رافع بن عمرو الغفاري أخو الحكم بن عمرو حديثه في كل الثمار. تمت من جامع الأصول وكذا في الكاشف للذهبي.
(١٢) قال في هامش الأصل: قال ابن حجر في تخريج الكشاف: حديث كان رسول الله ÷ يأكل الدجاج - متفق عليه من حديث أبي موسى، قلت: وأخرجه النسائي أيضا من حديثه. تمت.