كتاب الأطعمة
  (الإمام زيد ومحمد بن المطهر والإمام ومحمد بن منصور والثوري والشافعي وابويوسف ومحمد وأحمد وإسحاق بن راهويه وابن المبارك وأبو ثور وشريح والحسن البصري وابن الزبير وعطا وسعيد وحماد والليث بن سعد وابن سيرين والأسود) ويحل أكل الخيل(١) لحديث علي #، وجابر عند الشيخين [١٨]، وهو المروي عن أنس وفضالة وابن غفلة(٢) وأسماء وغيرهم من الصحابة.
  (الإمام زيد والمؤيد بالله وابوطالب للهادي وأحد قولي الناصر ثم الفريقان) وتحل الحمر الوحشية، (الدميري) إجماعا ولقوله ÷ لمن أهداه له: «ولكنا قوم حرم» فعلل امتناعه بالإحرام لا بالتحريم.
  (القاسم) ولا يحرم ما وقعت فيه الخنفساء ونحوها(٣) لقوله ÷ «لا يحرم شيئا»، فإن أنتن حرم لاستخباثه.
  (المهدي) وتحل الأرنب إجماعا، (الإمام زيد والعترة) وتكره إذ تركها ÷ حين رأى في فرجها دما وأمر بأكلها [١٩].
  (الهادي والناصر والإمام يحيى ومحمد بن منصور) ويكره الطحال لقول علي # الطحال لقمة الشيطان(٤)) [٢٠]، قلت: ولا يحرم لقوله ÷ «دمان ..» وتكره الكليتان لخبر علي بن موسى(٥) [٢١].
  (الكافي) ولا خلاف بين العلماء أن كل سمكة عليها فلوس(٦) وذنبها مفروش أنه يحل أكلها، فإن وجد فيها أحد الأمرين(٧) كره أكلها عند السادة ولا يحرم، فإن عدم الأمران حرم كالجري اهـ.
  قوله: لحديث علي تقدم في أول الطهارة، وعن جابر أن النبي ÷ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل - أخرجه أحمد وبخاري والنسائي وابوداود، وللترمذي وصححه أطعمنا رسول الله ÷ لحوم الخيل -، وفي الباب عن أسماء عند الشيخين وأحمد، وعن جابر أيضا عند الدار قطني
  قوله: «ولكنا قوم حرم» تقدم في الحج
  وقوله: «لا يحرم شيئا ..» تقدم في الطهارة
  قوله: إذ تركها الخ عن علي قال: أتى إلى رسول الله ÷ راع بارنب مشوية قال: فقال رسول الله ÷ حين أتاه: «أهدية أم صدقة»؟ فقال: يا رسول الله بل هدية، فادناها إلى رسول الله ÷ قال: فنظر رسول الله ÷ إليها فنظر في حياها دما قال: فقال رسول الله ÷: «أما ترون ما أرى؟ قالوا: بلى يا رسول الله أثر الدم فقال ÷: «دونكم» قال: فقال القوم: أنأكل يا رسول الله؟ قال: «نعم» إنما تركها رسول الله ÷ إعافة - رواه في المجموع
  قوله: لقول علي # الطحال لقمة الشيطان - رواه في الأحكام والشفاء، وفي العلوم روي عن علي # أنه كرهه - أي الطحال(٨) اهـ
  قوله: لخبر علي بن موسى في الصحيفة بإسناده كان رسول الله ÷ لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول - اهـ.
(١) يقال: تحل الخيل العراب لقول علي # إلا الخيل العراب فإنه يحل أكلها - اهـ، لا كل خيل فيبني العام على الخاص، والعراب: أي العربية منسوبة إلى العرب ذكر معنى ذلك في النهاية. تمت محقق.
(٢) هو: سويد بن غفلة الجعفي أبو أمية. تمت من كتاب مشاهير علماء الأمصار لأبي حاتم.
(٣) ما لا دم له سائل كالذباب والزنبور ونحوهما. تمت شرح بحر.
(٤) ومعناه أن الشيطان يستر بأكلها اهـ قيل: لما فعل الفاعل كفعله. تمت.
(٥) واخرج البيهقي في السنن وغيره أن النبي ÷ كان يكره من الشاة إذا ذبحت سبعة: الذكر والأنثيين والدم والمرارة والحيا والغدة والمثانة، وكان أحب الشاة إلى رسول الله ÷ مقدمة اهـ، ويعني بالدم الطحال. تمت.
(٦) الفلوس جمع فلس والفلس القشرة على ظهر السمكة. تمت المعجم الوجيز إصدار مجمع اللغة العربية.
(٧) ولم يوجد الآخر. تمت.
(٨) وفي الجامع الكافي قال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله ÷ على كراهية أكل الطحال اهـ. تمت.