كتاب اللباس
  وعن النبي ÷ أنه لعن الواصلة والموتصلة والواشمة والموتشمة من غير داء والنامصة والمنتمصة [٤٣]، زاد (ابن مسعود) في روايته عند أحمد والواشرة [٤٤]، وزاد في الفائق والموتشرة [٤٥]، وفي رواية (لابن مسعود) عند بخاري والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. [٤٦].
  قال في الفائق: الوصل أن يصل الشعر بالشعر ولا بأس بالقراميل(١)، والوشم: الغرز بالإبرة في الجلد وذر النؤور(٢) عليه، والنمص: نتف الشعر، والمنماص: المنقاش، والأشر: تحديد الأسنان، لعن الفاعلة أولا والمفعول بها ثانيا - اهـ.
  وفي القاموس الواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، قال في الشفاء: تصل شعرها بشعر الناس للتزوير والتلبيس على من يريد تزويجها اهـ.
  وفي التاج والوشم: غرز الإبرة في البدن؛ وقال أبو عبيد: الوشم في اليد، وكذا نص المحكم والصحاح، وذر النيلج عليه وهو النؤور، وفيه: والنؤور دخان الشحم الذي يتلزق بالطشت يعالج به الوشم ويحشى حتى يخضر، وفيه: والنؤور حصاة كالأثمد تدق فتسفها اللثة وكن نساء الجاهلية يتسمن بالنؤور، وقال الليث: هو دخان الفتيلة يتخذ كحلا أو وشما اهـ تاج.
  وقال في الضياء: النؤور دخان الفتيلة يتخذ كحلا للوشم اهـ.
  والنمص قال في القاموس والصحاح: هو نتف الشعر(٣)، قال الفراء: هي التي تنتفه من الوجه، وذكره في غريب الحديث ونحوه في الضياء، (المنصوربالله): هو نتف شعر العانة اهـ.
  وفي القاموس والوشر: تحديد المرأة أسنانها وترقيقها، قال في التاج: أي أطرافها قاله الجوهري: تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشواب اهـ.
  والمتفلجات: بالفاء والجيم التي تبرد بين أسنانها الثنايا والرباعيات تفعل ذلك العجوز لأنها تكبر سنها فتبردها لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة، قال في القاموس: رجل مفلج الثنايا أي متفرجها اهـ.
  قوله: وعن النبي ÷ أنه لعن الواصلة والموتصلة والواشمة والموتشمة من غير داء والنامصة والمنتمصة - رواه في الأحكام والأصول والشفاء، وأخرج أبوداود نحوه من حديث ابن عباس.
  قوله: ÷ في روايته عند أحمد لفظه عن ابن مسعود سمعت رسول الله ÷ ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء - اهـ.
  قوله: ÷ زاد في الفائق للزمخشري لفظه لعن رسول الله ÷ النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة والواصلة والموتصلة والواشمة والموتشمة - اهـ.
  قوله: ÷ عند بخاري لفظه عن ابن مسعود «لعن الله الواشمات والموتشمات والمنتمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى» وقال: مالي لا ألعن من لعن رسول الله ÷ اهـ وأخرجه أحمد ومسلم.
(١) وهي ظفائر من شعر أو صوف أو إبريسم تصل به المرأة شعرها. تمت نهاية.
(٢) كصبور. تمت قاموس.
(٣) وفي تخريج البحر: وفي حديث أخرجه أبوداود والنسائي عن أبي ريحانة قال: نهى رسول الله ÷ عن عشر عن الوشر والوشم والنتف ... الخ، قال في المسائل النافعة: (قوله): ÷ في الخبر (والنتف) يدل على أن نتف الشعر منهي عنه إلا الأنف اتفاقا وكذا الإبط. تمت.