كتاب اللباس
  فصل «٤» والختان مشروع: (الإمام يحيى) إجماعا للرجال والنساء لقوله ÷ «عشر من الفطرة ..» الخبر [٥٣].
  (الإمام يحيى للعترة ثم الشافعي) ويجب، (المؤيد بالله) إجماعا ولقوله تعالى {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ}[النحل: ١٢٣]، قلت: وفي الإجماع نظر(١).
  (الناصر والإمام يحيى والإمام) في حق الرجل واجب، سنة في حق النساء لقوله ÷ «إختتن»، وقول علي # ضيع من السنة أعظمها -، وفي شرح الإبانة عنه ÷ «الختان في الرجال سنة»، وروى (الناصر) بسنده أن النبي ÷ قال لأم سلمة: «إذا أختتنتن فلا تستأصلن فإنه أنقى للوجه وأحظى عند الزوج» اهـ [٥٤]، وعنه ÷ «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» [٥٥] والسنة هنا تطلق على ما هو الواجب قال تعالى {وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا}[الأحزاب: ٦٢]، {سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ}[غافر: ٨٥] والمراد به الواجبات المتعلقة بالدين والإيمان والإسلام.
  قلت: ولا يجب على الرجل إن خشي على نفسه التلف لقوله ÷ «إن كنت تخاف على نفسك فكف».
  قوله: لقوله ÷ عشر من الفطرة، عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله ÷: «إن الفطرة] أو قال [الفطرة المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم الأظفار وغسل البراجم(٢) والختان والإستحداد(٣)» رواه أبو طالب في أماليه وأخرجه أبو داود، ولفظ المجموع «عشر من السنة المضمضة والاستنشاق وإحفاء الشارب وفرق الرأس والسواك وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان والإستجداد» وهو الإستنجاء - اهـ.
  قوله: لقوله ÷ «إختتن» وقول [علي] # ضيع من السنة أعظمها - تقدما في الجنائز.
  قوله: ÷ وروى الناصر بإسناده إلى أم سلمة «إذا أختتنتن فلا تستاصلن فإنه أنقى للوجه وأحظى عند الزوج» رواه في شرح الإبانة، وعنه ÷ أنه قال لأم عطية: «اخفضي(٤) ولا تنهكي(٥) فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج» أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وصححه العزيزي.
  قوله: وعنه ÷ «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» رواه في المجموع.
  قوله: ÷ «إن: تخاف ..» الخبر تقدم.
(١) لعله لخلاف أبي حنيفة فإنه يقول إنه سنة ذكره في البحر. تمت.
(٢) العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ جمع برجمة. تمت فتح غفار.
(٣) وهو: حلق العانة بالحديد. تمت حاشية مجموع عن النهاية.
(٤) قال في النهاية: الخفض للنساء كالختان للرجال. تمت.
(٥) والنهك: المبالغة في القطع اهـ حاشية هداية. تمت من حاشية شرح الأزهار.