كتاب اللباس
  وإنما يحسن الإبتداء على من يحسن منه الرد لا المصلي ونحوه(١) وقاضي الحاجة لفعله ÷ فيهما [٦٣].
  فإن فعل فلا رد على المصلي لحديث المجموع [٦٤].
  فصل «٦» وندب المصافحة للمؤمنين لفعله ÷ مع حذيفة -، ولقوله ÷ في حديث الأحكام «حتى إذا التقوا تصافحوا كانوا كاليدين التي تغسل إحداهما الأخرى وغفر لهم ما سلف وأعطوا ما سألوا» [٦٥].
  قوله: لفعله ÷ عن النبي ÷ أنه مر رجل على رسول الله ÷ في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد # حتى كاد الرجل يتوارى في السكة فضرب بيديه على الحائط فتيمم لوجهه ثم ضربه أخرى(٢) فتيمم لذراعيه ثم رد # وقال: «لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا إني كنت لست بطاهر» رواه في الأصول وغيره.
  قوله: ÷ لحديث المجموع عن علي # قال: أقبل رسول الله ÷ في أول عمرة إعتمرها فأتى رجل فسلم عليه وهو في الصلاة فلم يرد عليه فلما انصرف قال: «أين المسلم قبيل إني كنت في الصلاة وإنه أتاني جبريل فقال: إنه أمتك أن يردوا السلام وهم في الصلاة» اهـ، وقد تقدم في الصلاة أنه ÷ جوّب(٣) بعد الصلاة على من سلم عليه -.
  قوله: لفعله ÷ مع حذيفة تقدم في الطهارة.
  قوله: ÷ في حديث الأحكام لفظه عن سلمان الفارسي قال: خرجت مع رسول الله ÷ زائرا لأناسية من أهل اليمن كانوا بايعوا رسول الله ÷ على الإسلام فدخل عليهم فجعل يصافحهم واحدا واحدا فلما خرجنا قال: «يا سلمان أبشرك» فقلت: بلى يا رسول الله، فقال ÷: «ما من مسلم يخرج من بيته زائرا لإخوة له من المسلمين إلا خاض في رحمة الله وشيعه سبعون ألف ملك حتى إذا التقوا وتصافحوا كانوا كاليدين التي تغسل إحداهما الأخرى وغفر لهم ما سلف وأعطوا ما سألوا» اهـ.
(١) المؤذن والمتوضئ والقارئ والمقيم. تمت.
(٢) لفظه في الأصول: ثم ضرب ضربة أخرى ... الخ. تمت.
(٣) الأولى أجاب بعد الصلاة. تمت.