كتاب الستر
كتاب الستر
  يجب ستر العورة المغلظة من غير من له الوطء إجماعا ولقوله ÷ «إحفظ عورتك ..» الخبر [١]. (الإمام يحيى) وسرة الرجل ليست بعورة إجماعا(١) ولقوله ÷ «أسفل من سرته ..».
  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) والركبة عورة لقوله ÷ «الركبة عورة»، وعلى الجملة أنه لا خلاف أن كشف العورة محرم في الملاء مكروه في الخلاء.
  فصل «١» وجميع المرأة عورة لقوله ÷ «النساء عيٌّ(٢) وعورات» الخبر [٢].
  (الإمام يحيى) والوجه والكفان مخصوصان بالإجماع لقوله تعالى {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}[النور: ٣١]، (الإمام زيد والباقر والصادق وابوالعباس الحسني للهادي والقاسم ثم أبو حنيفة وأصحابه) وكذا القدمان للآية، والضرورة {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: ٧٨] وأما قوله ÷ «ترخي شبراً =وفي رواية= ذراعا» فالظاهر أن المراد أن يكون هذا القدر زائدا على قميص الرجل الغامر لعورته لا أنه زائد على الأرض لأنه يكون من باب السرف والخيلاء ولأن الحكيم لا يقول «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» [٣] عند النسائي والترمذي ثم يأمر به.
  وهاهنا نكتةٌ: ذكرها بعض السادات ينبغي التنبه لها هي أن حالة الصلاة أخص من سائر الحالات فليس كلما جاز للمرأة كشفه في غير الصلاة يجوز في حال الصلاة لأن مقام العبادة أضيق فيجوز أن يعم وجوب دليل الستر في الصلاة ما ثبت جواز كشفه والنظر إليه في غيرها كما صرح به حديث أم سلمة «إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها»، وكذا حديث «لا يقبل الله صلاة حائض» بالتقرير السابق؛ أعني أنما دل على وجوب ستر الرأس الذي هو ابعد الأعضاء عن الفرجين وما يجاوره من الأعضاء دل على وجوب ستر ما هو أولى منه بالستر ألا ترى أنه مجمع على عدم وجوب ستره من الأمة بخلاف سائر بدنها فالترخيص في نظر مواضع الزينة الظاهرة في غير حال الصلاة لا يجزي في حال الصلاة فيجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة من المرأة كالوجه واليدين والقدمين وإن اشترط ستر بعضها في الصلاة اهـ.
كتاب الستر
  قوله: ÷ لقوله ÷ «إحفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ملكت يمينك» قيل: يا رسول الله(٣) لو كان أحدنا خاليا؟ قال: «فالله أحق أن يستحيا منه» رواه في الشفاء وأخرجه أحمد والترمذي وابوداود وابن ماجة والنسائي وابن أبي شيبة من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعلقه(٤) بخاري، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم.
  قوله: ÷ «أسفل من سرته ..» وقوله ÷ «الركبة عورة» تقدما في الصلاة.
  قوله: لقوله ÷ «النساء عي وعورات فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت» رواه في الشفاء.
  قوله: ÷ «ترخي شبرا» تقدمت روايات حديث أم سلمة في الصلاة.
  قوله: ÷ من جر ثوبه الخ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» أخرجه النسائي والترمذي وصححه.
(١) لعله إجماع العترة لظهور المخالف. تمت من المؤلف |.
(٢) قال في القاموس: عيّ بالأمر وعيي كرضي وتعايا واستعيا وتعيا: لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه ولم يطق إحكامه وهو عيان وعاياء وعي وعيي وجمعه أعياء وإعيياء، عيي في المنطق كرضي عيا بالكسر حصر. تمت قاموس.
(٣) لفظه في تتمة الشفاء قال: أرأيت لو كان أحدنا خاليا؟ ... الخ. تمت.
(٤) المعلق من الحديث: ما حذف من بدء إسناده واحد أو أكثر فالحذف إما أن يكون في أول الإسناد وهو المعلق أو في وسطه وهو المنقطع أو في آخره وهو المرسل. تمت تعريفات للجرجاني.