كتاب الستر
  (المهدي) والأَمة كالرجل في العورة في الصلاة إجماعا وللمشتري النظر إلى ما عدى المغلظة لقوله ÷ «من أراد شراء جارية ..» الخبر.
  (الأمير الحسين) والإجماع منعقد على أن كلما جاز للرجل أن ينظر من الرجل جاز للمرأة أن تنظر من المرأة.
  والإجماع منعقد على أنه يجوز للطبيب النظر إلى موضع العلة مغلظة كانت أولا، وعلى أنه يجوز للقابلة أن تنظر إلى فرج الإمرأة إذا لم يكن معالجة المرأة إلا بالنظر إليه اهـ.
  (المهدي) ويحرم من المرأة المّحرم نظر المغلظ والبطن والظهر فقط إجماعا إذ لم يبح إلا مواضع الزينة لقوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}[النور: ٣١] الآية.
  (علي بن العباس) أجمع آل رسول الله ÷ على أنه لا بأس أن يمس الرجل شعر أمه وابنته ويدهنه ويمرخه(١)، (ابوطالب) ويجوز النظر إلى شعر الأم وصدرها إجماعا، (المؤيد بالله وحصله ابوطالب للهادي) ويجوز أن ينظر الرجل إلى شعور ذوات محارمه وثُديّهن وصدورهن وأيديهن وأعضادهن وسيقانهن وأقدامهن ما لم يقارن ذلك شهوة فإن قارن حرم وحرم السفر بها، وجواز ذلك للآية.
  (المهدي) ولكل من الزوجين النظر إلى ظاهر فرج الآخر إجماعا لقوله تعالى {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ}[المؤمنون: ٦].
  (القاسم) ويجوز نظر باطن فرج الزوجة ويكره لقوله ÷ «النظر إلى فروج النساء يورث الطمس» [٤] وحمله أصحابنا غير (القاسم #) على الأجنبية(٢) بدليل أن له الاستمتاع الأعلى الذي هو الوطء وهذا استمتاع فوجب أن يكون جائزا ولأن الآية لم تفصل.
  (الأمير الحسين) ويحرم على السيد النظر إلى ما دون السرة إلى الركبة من الأَمة إذا كانت ممن يحرم عليه وطئها لرضاع أو نحوه إجماعا وكذا إذا زوجها وكانت ممن يحل وطئها لقوله ÷ «إذا زوج أحدكم ..» الخبر [٥].
  قوله: ÷ «لا يقبل الله ..» الخبر تقدم في الصلاة وكذا.
  قوله: ÷ «من أراد شراء جارية ..» الخ.
  قوله: لقوله ÷ «النظر إلى فروج النساء يورث الطمس» أي العمى - رواه في تتمة الشفاء وغيره.
  قوله: ÷ إذا زوج الخ عن النبي ÷ أنه قال: «إذا زوج أحدكم جاريته من عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» رواه في الشفاء.
(١) قال في النهاية: قيل هو من مرخت الرجل بالدهن إذا دهنته به ثم دلكته. تمت.
(٢) لفظه في حاشية شرح الأزهار: وحمله القاسم على النظر إلى باطن الفرج، وحمله غيره من أصحابنا بالنظر إلى الأجنبية اهـ ومثله في الشفاء تمت.