كتاب الستر
  فصل «٢» ويحرم كشف العورة حيث يخشى أن يرى لقوله ÷ «إحفظ عورتك ..»، وعنه ÷ «نهيت أن أمشي وأنا عريان» [٦].
  (المهدي) وتقبل شهادة القابلة على الولد إجماعا
  فصل «٣» ويحرم نظر وجه الأجنبية وكفيها لشهوة، (الأمير الحسين) إجماعا.
  وكذا يحرم عليها النظر إلى الأجنبي لشهوة إجماعا، (الإمام) أما لغير شهوة فيجوز(١) لفعله ÷ مع الخثعمية [٧]، وقوله ÷ «لا يصلح أن يرى منها إلا هذا» وأشار إلى الوجه والكفين [٨]، ولإرسال علي # النسوة مع (عائشة) [٩] مكشوفات الوجوه والأيدي [١٠] واختاره (الإمام يحيى ثم الفقهاء الأربعة).
  وكذا يجوز لها النظر إلى الرجل ما عدى العورة إذ لم ينكر ÷ على الخثعمية نظرها إليه والى الفضل والأحسن لها الترك لقوله ÷ «أفعمياوان أنتما؟! ..» [١١].
  قلت: ويحرم على الرفيعة إن خشيت الفتنة أن تظهر شيئا منها لقوله تعالى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}[الأحزاب: ٥٩] الآية، ولسدل (عائشة) معه ÷ وهي محرمة - وهذا أخص مما تقدم ويجب عليها التستر ممن لا يعفُّ أو من صبيٍ يشتهي خوف الفتنة، لا من لا يشتهي لقوله تعالى {الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}[النور: ٣١].
  قوله: لقوله ÷ «نهيت أن أمشي وأنا عريان» رواه في الشفاء والأصول.
  قوله: لفعله ÷ روي أن امرأة من خثعم جاءت إلى رسول الله ÷ والفضل بن العباس رديف معه فكان ينظر إليها وهي تنظر إليه فحول ÷ وجه فضل عنها، وقال: «شاب وشابة خشينا أن يدخل الشيطان بينهما» رواه في الشفاء، والحديث أخرجه بخاري ومسلم والموطأ وابوداود واللفظ للشفاء.
  قوله: ÷ لا يصلح الخ روي أن النبي ÷ قال لأسماء بنت أبي بكر: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا» وأشار إلى الوجه والكفين - رواه في الشفاء.
  قوله: ÷ ولإرسال علي # الخ روى في المصابيح أن عليا # أمر(٢) ابن عباس إلى عائشة في خمسين نسوة من أهل البصرة يأمرها بالانصراف إلى بيتها في المدينة الذي تركها فيه رسول الله ÷ قال الطبري في تاريخه: كتب إليّ السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة قالا: وجهز علي # عائشة بكل شيء ينبغي لها من مركب أو زاد أو متاع وأخرج معها كل من نجا ممن خرج معها إلا من أحب المقام واختار لها أربعين من نساء أهل البصرة المعروفات - اهـ.
  قوله: ÷ مكشوفات قال في المسائل: وعلى ذهني أنه روى في بعض كتب الحديث أن أمير المؤمنين أرسل مع عائشة يوم الجمل جماعة معممين وأنها أنكرت أن يرسل معها رجاله فاخبرت بعد ذلك أنهن نساء - اهـ؛ وفي شرح النهج لابن أبي الحديد أنه ÷ بعث معها إلى المدينة عشرين امرأة من نساء عبد القيس عممهن بالعمائم وقلدهن بالسيوف فلما كانت ببعض الطريق ذكرته بما لا يجوز أن يذكر به وتأففت وقالت: هتك ستري برجاله وجنده الذين وكلهم فلما وصلت المدينة ألقي النساء عمائمهن وقلن لها إنما نحن نسوه - اهـ.
  قوله: ÷ أفعمياوان الخ عن أم سلمة قالت: كنت عند رسول الله ÷ وعنده ميمونة فاقبل ابن أم مكتوم فقال رسول الله ÷: «إحتجبا عنه» فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا ينظرنا فلا يعرفنا؟! قال: «أفعمياوان أنتما أليس تبصرانه» رواه في تتمة الشفاء والإنتصار وأخرجه أبوداود والترمذي وصححه والنسائي وابن حبان وفي إسناده [نبهان] مولى أم سلمة شيخ الزهري وقد وثقه ابن حبان.
  قوله: ÷ ولسدل عائشة الخ تقدم في الحج.
(١) لو قيل: آية النور دالة على تحريم ظهور كل شيء من المرأة، فلم جوز كشف بعض الأعضاء بمرأى الأجنبي؟ يقال: خص عموم ذلك أول الآية على القول ببناء العام على الخاص مطلقا، ولو قيل إنها مقيدة بآية الأحزاب لكان غير بعيد فيكون الحكم إن خشيت الفتنة والأنية حرم إظهار شيء منها، وإلا جاز للمفهوم وللإجماع على جواز ظهور الأعضاء المخصوصة. تمت من الأصل.
(٢) لفظه في المصابيح: بعث علي # ابن عباس ... الخ. تمت.