نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

كتاب الستر

صفحة 142 - الجزء 2

  (عائشة ثم سعيد بن المسيب والحسن البصري ثم الإمام ثم أحد قولي الشافعي) ومملوكها كالَمحرَم لقوله تعالى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}⁣[النور: ٣١]، وقوله ÷ لفاطمة «لا بأس عليك إنما هوأبوك وغلامك» [١٢]، قلت: وهذا إذا كان عفيفا وإلا فكالأجنبي؛ (الأمير الحسين) ولا يحل لها أن تتجرد بين يدي مشركة إلا أمتها، (المنصوربالله والإمام) ولا الفاسقة لمفهوم قوله تعالى {أَوْ نِسَائِهِنَّ}⁣[النور: ٣١]، ولنهيه ÷ أن تدخل المتهمة في دينها على المرأة المأمونة في دينها [١٣].

  قلت: والمفاجأة للعارية معفوة لقوله ÷ «إنما لك الأولى وليس لك الثانية» [١٤].

  (المهدي) ولها الظهور على الطفل إجماعا لقوله تعالى {أَوِ الطِّفْلِ}⁣[النور: ٣١]، (الإمام) وعلى المراهق إن لم تكن له شهوة لقوله تعالى {الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}⁣[النور: ٣١] أي لا شهوة ولا قوة على الوطء، والمريض المدنف والهِم⁣(⁣١) كالطفل لعموم قوله تعالى {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ}⁣[النور: ٣١].

  ويحرم على المرأة الخضوع بالقول لقوله تعالى {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ}⁣(⁣٢) [الأحزاب: ٣٢] لا غيره فلا يحرم لقوله تعالى {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}⁣[الأحزاب: ٥٣]، ولتكليم الصحابة لهن.

  وليس للرجل مؤاكلة المرأة لنهيه ÷ عن ذلك [١٥].

  (المهدي) ولا يلزم المكلف حفظ عورته من صبي لا يميز العورة كالبهيمة وإذ لم ينكر السلف على ذوات الأطفال.

  (الإمام) وما أبين من المرأة كغيره من الجمادات فيجوز نظره ما لم تقترن به شهوة ورجحه في البحر.


  قوله: ÷ لا باس الخ روى أنس أن النبي ÷ أعطى فاطمة غلاما فأقبل النبي ÷ ومعه الغلام فتقنعت بثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها فقال النبي ÷: «ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك» رواه في الشفاء وأخرجه ابوداود والبيهقي وابن مردويه وفي إسناده] سالم بن دينار الهجيمي [لينه ابوزرعة الرازي ووثقه ابن معين

  قوله: ÷ لنهيه ÷ أن تدخل المتهمة في دينها على المرأة المأمونة في دينها - ذكره في المسائل ورواه المرتضى لدين الله في المناهي.

  قوله: لقوله ÷ إنما لك الأولى الخ عن النبي ÷ أنه قال لعلي #: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليس لك الثانية» رواه في الأصول وأخرجه ابوداود والترمذي وأحمد والبزار والطبراني في الكبير، قال في مجمع الزوائد: ورجال الطبراني ثقات من حديث بريدة.

  قوله: ونهى ÷ الرجل أن يؤاكل المرأة. ذكره في المسائل، ورواه المرتضى في المناهي وزاد ونهى أن ينظر الرجل إلى امرأة ليست له بمحرم لشهوة ونهى أن ينظر الرجل إلى شيء حرمه الله عليه وأن يديم الرجل النظرة الأولى وأن يكلم المرأة لشهوة أو لغير شهوة إذا لم تكن محرما له وأن⁣(⁣٣) يخلو بها ...


(١) دنف المريض: كفرح ثقل، وأدنفه المرض فهو مدنف اهـ قاموس، والهم بالكسر: الشيخ الفاني. تمت مصباح.

(٢) فإنه يحرم عليها ترقيق صوتها وتحسينه والتملق في العبارة، وعلم من الآية أنه لا يحسن منها رعاية آداب الخطاب من إلانة القول والتواضع فيه ونحو ذلك لأنه مطمع لأهل مرض القلوب. تمت محقق.

(٣) في المناهي: إذا لم تكن له محرما ونهى أن يخلو بها. تمت.