كتاب الاستئذان
كتاب الاستئذان
  ويحرم الدخول على المحرم والأجنبية إلا بإذن، (أبوطالب) ولا خلاف في تحريمه ولقوله تعالى {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا}[النور: ٢٧] ولقوله ÷ «إستأذن عليها» لما سأله رجل أستأذن على أمه(١) [١].
  (الناصر) والاستئذان بالتسليم ثلاثا لفعله ÷ في حديث الأمالي [٢]، ويصح بغيره بما ينبي عنه لقول علي # كان لي من رسول الله ÷ ساعة آتيه فيها فإذا أتيته استأذنته - الخبر [٣] عند النسائي.
  فإن لم يؤذن له حرم الولوج لتركه له ÷ ولقوله تعالى {فَارْجِعُوا}[النور: ٢٨] فإن تطلع من فوق الجدارات(٢) أثم، وندب لصاحب الدار أن يفقئ عينه إن ثبت لفعله ÷ عند النسائي ولرواية أنس عند بخاري ومسلم [٤].
  (الهدوية) ولا قصاص لاستحلاله ÷ لذلك، وإنما يطعن بمشقص أو عود أو بيده أو حصاة.
كتاب الاستئذان
  قوله: ÷ استأذن عليها، عن عطاء أن رسول الله ÷ سأله رجل فقال: يارسول الله أستأذن على أمي؟ قال: «نعم» قال الرجل: إني معها في البيت! قال رسول الله: «إستاذن عليها» فقال الرجل: إني خادمها! فقال رسول ÷: «إستأذِن عليها أتحب أن تراها عارية»؟ قال: لا، قال: «فاستأذن عليها» رواه في الشفاء وأخرجه ابوداود.
  قوله: لفعلة ÷ عن علي # من جملة حديث أن رسول الله ÷ مضى نحو السوق فإذا امرأة سوداء على ظهر الطريق تبكي فقال لها رسول الله ÷: «مالك»؟! فقالت: يا رسول الله أعطاني اهلي أربعة دراهم أبتع لهم بها حاجة فسقطت مني وأخاف أن يضربوني، فأعطاها رسول الله ÷ أربعة دراهم ومضى إلى السوق وانصرف فإذا السوداء قائمة تبكي فقال: «مالك؟! أليس قد أعطيتك أربعة دراهم»؟ فقالت: بلى يا رسول الله ÷ ولكني احتبست عن أهلي فأخاف أن يضربوني فقال: «مري» ومضى معها حتى انتهى إلى أهلها فلما قام على الباب قال: «السلام عليكم» فلم يردوا شيئا وكان لا ينصرف حتى يؤذِن ثلاث مرات، ثم قال: «السلام عليكم» فلم يردوا شيئا، ثم قال: «السلام عليكم» فقالوا: وعليك السلام يا رسول الله - الخبر، رواه في الأمالي لأبي طالب.
  قوله: ÷ لقول علي # كان لي من رسول الله ÷ ساعة آتيه فيها فإذا أتيته استأذنته فإن وجدته يصلي تنحنح فدخلت وإن وجدته فارغا أذن لي - أخرجه النسائي.
  قوله: لفعله ÷ عن أنس أن أعرابيا أتى باب النبي ÷ فألقم عينه حصاصة(٣) الباب فبصر به النبي ÷ فتوخاه بحديدة أو عود ليفقأ عينه فلما أبصر به إنقمع، فقال له النبي ÷: «أما إنك لو ثبت لفقأت عينك» أخرجه النسائي، وعن أنس أن رجلا إطلع من بعض حجر النبي ÷ فقام النبي ÷ بمشقص(٤) أو بمشاقيص فكأني أنظر إليه يحتل(٥) الرجل ليطعنه. أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود، وفي رواية الترمذي أن النبي ÷ كان في بيته فاطلع عليه رجل فأهوى إليه بمشقص فتأخر. اهـ
(١) الصواب: لما سأله رجل أستاذن على أمي؟. تمت.
(٢) هكذا في الأصل وفي البحر: الجدران، وهو الصواب إذا لا يجمع جدر على جدرات. تمت.
(٣) في النهاية: فألقم عينه خصاصة الباب أي فرجته اهـ الخصاصة بالخاء المعجمة. تمت.
(٤) قال في النهاية: المشقص نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض. تمت.
(٥) قال في النهاية: أي يداوره ويطلبه من حيث لا يشعر. تمت.